الطعن رقم 1874 لسنة 52 ق – جلسة 15 /06 /1982
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 33 – صـ 716
جلسة 15 من يونيه سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك وراغب عبد الظاهر وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب.
الطعن رقم 1874 لسنة 52 القضائية
تفتيش "اذن التفتيش. تنفيذ". مأمور الضبط القضائى. قبض. تفتيش.
صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص. لمأمور الضبط القضائى المندوب لاجرائه تنفيذه
عليه. أينما وجده. شرط ذلك؟
اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم. أثر ذلك؟
مجاوزة مأمور الضبط القضائى حدود اختصاصه المكانى. لظروف اضطرارية مفاجئة. لا عيب.
1 – متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لاجرائه
أن ينفذه عليه اينما وجده، ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعا فى دائرة اختصاص
من أصدر الامر ومن نفذه.
2 – اختصاص مأمورى الضبطية القضائية مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم، فاذا
خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وانما يعتبر فردا عاديا، وهى القاعدة
العامة لاداء كل وظيفة رسمية. ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة اليه
فى اجراء ذلك التفتيش اذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الاذن ان يكون من اجراه
من مأمورى الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك اذا ما خرج عن دائرة اختصاصه. الا أنه
متى استوجبت ظروف التفتيش ومقتضياته متابعة الاجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة او
كانت هناك ظروف اضطرارية مفاجئة او حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائى الى مجاوزة
حدود اختصاصه المكانى للقيام بواجبه المكلف به فان هذا الاجراء منه او من يندبه له
تكون صحيحة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم النزهة – محافظة القاهرة
– حاز جوهرا مخدرا (ديكسافيتامين) بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وطلبت من مستشار الاحالة احالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1، 2، 7/ 1،
34/ أ، 36 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبند
57 من الجدول رقم 1 المحلق بالقانون الاول، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا
بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالاشعال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف
جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه بطريق النقض.. الخ.
المحكمة
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة
احراز مخدر "الديكسافيتامين" بقصد الاتجار فقد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور
فى التسبيب ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان تفتيش مسكنه فى قسم شرطة عين شمس
اذ لم يشمله اذن النيابة العامة، كما أنه يقع فى خارج الاختصاص المكانى للضابط الذى
اجراه، ولم يكن هناك مسوغ قانونى يبرر تجاوزه اختصاصه. غير ان الحكم اطرح ذلك الدفع
باسباب غير سائغة لا تتفق وصحيح القانون. مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث انه يبين من المفردات المضمومه ان وكيل نيابة النزهة اصدر أمره بتاريخ 8/ 11/
1973 بندب النقيب…. رئيس وحدة مباحث النزهة لضبط وتفتيش شخص ومسكن الطاعن المقيم….
قسم النزهة.. وأنه نفاذا لهذا الاذن انتقل الضابط الى العنوان بالمذكور واجرى تفتيشه
ولم يجد الطاعن هناك فانتقل الى قسم شرطة عين شمس حيث مسكن الطاعن يقيم به واجرى تفتيشه
وقد عرض الحكم المطعون فيه الى الدفع بأن الضابط الذى اجرى التفتيش من قوة قسم النزهة
وأنه تجاوز اختصاصه المكانى واجرى تفتيش مسكن الطاعن فى قسم شرطة عين شمس بقوله "أن
الثابت ان الاذن قد صدر بتفتيش شخص المتهم واذ كان ذلك وكان من الجائز ايضا تفتيش مسكن
المتهم فى كل الحالات التى يجوز فيها القبض عليه وتفتيش شخصه وكان لمأمور الضبط متى
اختص بالجريمة ان يتتبعها ولو خارج اختصاصه المحلى. فان ما أثاره المتهم فى هذا الشأن
يكون خليقا بالرفض." لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه متى صدر
أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لاجرائه ان ينفذه
عليه اينما وجده، ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعا فى دائرة اختصاص من أصدر
الأمر ومن نفذه. وذلك ان اختصاص مأمورى الضبطية مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم،
فاذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وانما يعتبر فردا عاديا،
وهى القاعدة العامة لاداء كل وظيفة رسمية. ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة
المختصة اليه فى اجراء ذلك التفتيش اذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الاذن ان
يكون من اجراه من مأمورى الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك اذا ما خرج عن دائرة اختصاصه.
الا أنه متى استوجبت ظروف التفتيش ومقتضياته متابعة الاجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة
أو كانت هناك ظروف اضطرارية مفاجئة او حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائى الى مجاوزة
حدود اختصاصه المكانى للقيام بواجبه المكلف به فان هذا الاجراء منه او من يندبه لها
تكون صحيحة. لما كان ذلك، وكان أمر التفتيش صادر بندب النقيب… رئيس مباحث قسم النزهة
بتفتيش شخص ومسكن المتهم الكائن بدائرة قسم النزهة، الا ان الضابط المذكور تجاوز حدود
اختصاصه المحلى واجرى تفتيش مسكن المتهم الكائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، وكان الحكم
المطعون فيه لم يبين الظروف الاضطرارية المفاجئة او حالة الضرورة التى دعت الضابط الى
مجاوزة حدود اختصاصه المكانى، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والاحالة،
دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
