الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2047 لسنة 52 ق – جلسة 06 /06 /1982 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 33 – صـ 676

جلسة 6 من يونيه سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، عبد العزيز عبد العاطى، محمد صلاح خاطر، نجاح نصار.


الطعن رقم 2047 لسنة 52 القضائية

ايجار أماكن. احتجاز أكثر من مسكن. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفع الطاعن بأن احتجازه مسكنين فى مدينة واحدة له ما يبرره وتدليله على صحة ذلك بما قدمه من مستندات جوهرى. وجوب التصدى له ايرادا وردا.
لما كان البين من مطالعة المفردات – التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن – أن دفاع الطاعن الشفوى والمكتوب أمام درجتى التقاضى قام على أن احتجازه مسكنين كان له ما يبرره اذ أنه انما استأجر العين موضوع النزاع لسكنى والدته وشقيقتيه….. و….. اللاتى أقمن فيها وبعد وفاة الأولى والثانية استمرت الثالثة فى الاقامة بها وأقامت ضد المدعى بالحق المدنى الثانى الدعوى رقم…. لسنة 79 مدنى كلى شمال القاهرة لاثبات اقامتها بالعين وقت وفاة والدتها وشقيقتها، كما دلل على صحة دفاعه بما قدمه من مستندات أخرى. وكان البين من الحكم الابتدائى – المؤيد بالحكم المطعون فيه – أنه حصل دفاع الطاعن فى أنه استأجر الشقة موضوع النزاع ثم أقامت فيها شقيقته لدى هجرتها عقب عدوان سنة 1967 ثم أطرحه فى قوله أن المتهم "لدى استئجاره الشقة فى عقار المدعى المدنى الثانى لم يكن يقصد استيطان شقيقته…. فيها وكان حريا لهذه الأخيرة اذا ما طاب لها الاستقرار بالقاهرة أن تتخذ كافة الاجراءات القانونية التى خولها القانون لاثبات العلاقة الايجارية بينها وبين المدعى المدنى الثانى ان كانت هذه العلاقة محققة الوجود مستوفية شرائطها القانونية" ولما كان دفاع الطاعن – آنف البيان – فى خصوص الدعوى المطروحة هاما وجوهريا لما يترتب عليه من أثر فى تحديد المسئولية الجنائية مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له استقلالا وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفا لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه ان ارتأت اطراحه، وكان ما أورده الحكم – فيما تقدم – لا يسوغ به الرد على دفاع الطاعن لخروجه على نطاقه ومن ثم بات الحكم مشوبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه.


الوقائع

أقام المدعيان بالحق المدنى دعواهما بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة ضد الطاعن بوصف أنه فى يوم 15 من أكتوبر سنة 1973 حتى 11 من مارس سنة 1979 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: احتجز أكثر من مسكن من مدنية واحدة. وطلبا عقابه بمواد القانون 49 لسنة 1977 والزامه بأن يدفع لهما مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 6 من مايو سنة 1979 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وبانهاء عقد الشقة الكائن بالعقار.. شارع…. مصر الجديدة المبينة بالصحيفة ورفض الدعوى المدنية والزام المدعية المصروفات. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا فى 7 من يونيه سنة 1979 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة حيازة مسكنين فى مدينة واحدة دون مقتضى قد شابه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أنه استأجر العين موضوع النزاع لسكنى والدته وشقيقتيه اللاتى أقمن فيها الى أن توفيت والدته واحدى شقيقتيه فاستمرت الاخرى فى الاقامة بالعين وأقامت دعوى لاثبات اقامتها فيها وقت وفاة والدتها وشقيقتها وقدم الطاعن المستندات التى تؤيد دفاعه الا ان الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بما لا يواجهه بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث ان البين من مطالعة المفردات – التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن – أن دفاع الطاعن الشفوى والمكتوب أمام درجتى التقاضى قام على أن احتجازه مسكنين كان له ما يبرره اذ أنه انما استأجر العين موضوع النزاع لسكنى والدته وشقيقتيه….. و….. اللاتى أقمن فيها وبعد وفاة الأولى والثانية استمرت الثالثة فى الاقامة بها وأقامت ضد المدعى بالحق المدنى الثانى الدعوى رقم…. لسنة 79 مدنى كلى شمال القاهرة لاثبات اقامتها بالعين وقت وفاة والدتها وشقيقتها، كما دلل على صحة دفاعه بما قدمه من مستندات أخرى. وكان البين من الحكم الابتدائى – المؤيد بالحكم المطعون فيه – أنه حصل دفاع الطاعن فى أنه استأجر الشقة موضوع النزاع ثم أقامت فيها شقيقته لدى هجرتها عقب عدوان سنة 1967 ثم أطرحه فى قوله أن المتهم "لدى استئجاره الشقة فى عقار المدعى المدنى الثانى لم يكن يقصد استيطان شقيقته…. فيها وكان حريا لهذه الأخيرة اذا ما طاب لها الاستقرار بالقاهرة أن تتخذ كافة الاجراءات القانونية التى خولها القانون لاثبات العلاقة الايجارية بينها وبين المدعى المدنى الثانى ان كانت هذه العلاقة محققة الوجود مستوفية شرائطها القانونية" ولما كان دفاع الطاعن – آنف البيان – فى خصوص الدعوى المطروحه هاما وجوهريا لما يترتب عليه من أثر فى تحديد المسئولية الجنائية مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له استقلالا وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفا لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه ان ارتأت اطراحه، وكان ما أورده الحكم – فيما تقدم – لا يسوغ به الرد على دفاع الطاعن لخروجه على نطاقه ومن ثم بات الحكم مشوبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات