الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 4408 لسنة 51 ق – جلسة 06 /06 /1982 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 33 – صـ 661

جلسة 6 من يونيه سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطى ويحيى العمورى ومحمد صلاح خاطر.


الطعن رقم 4408 لسنة 51 القضائية

نقض. "ما يجوز الطعن فيه من الاحكام" "التقرير بالطعن وإيداع الاسباب. ميعاده" "الصفة والمصلحة فى الطعن". معارضه.
الحكم الغيابى الصادر بتأييد حكم أول درجة القاضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير اذن. عدم اضراره بالمتهم.
الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يبدأ من تاريخ صدوره.
2 – دعوى جنائية "تحريكها". وكالة. جمارك. تهريب. جمركى. نقض. "نظر الطعن والحكم فيه".
عدم اعتداد الحكم بطلب مدير عام جمارك بور سعيد وسيناء تحريك الدعوى الجنائية بمقتضى التفويض الصادر اليه من مدير عام الجمارك. خطأ فى تطبيق القانون.
كون الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب النقض والاحالة.
1 – لما كان الحكم المطعون فيه وان صدر فى غيبة المتهم المطعون ضده بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير اذن من مدير عام الجمارك فانه لا يعتبر أنه أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه، ومن ثم فان ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة الى المتهم.
2 – مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون رقم 66 سنة 1963 باصدار قانون الجمارك من أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية اجراءات فى جرائم التهريب الا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه" هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى اجراء من اجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه فى ذلك، ولما كان يبين من المفردات المضمومة أن مدير عام جمارك بور سعيد وسيناء هو الذى طلب تحريك الدعوى قبل المطعون ضده بتاريخ 21/ 2/ 1977 وأنه يملك ذلك بموجب التفويض الصادر اليه من مدير عام الجمارك بتاريخ 7/ 7/ 1963 فان الحكم اذ لم يعتد بهذا الطلب بقالة صدوره من غير ذى صفة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فانه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: شرع فى تهريب البضائع المبينة بالأوراق بدون آداء الرسوم الجمركية. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 124/ 1 من القانون رقم 66 لسنة 1963. ومحكمة الميناء الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها وتعويض يعادل مثلى الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة والمصادرة. فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه وعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بدون اذن صحيح من مدير عام الجمارك. فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة بورسعيد الابتدائية بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.


المحكمة

من حيث ان الحكم المطعون فيه وان صدر فى غيبة المتهم المطعون ضده بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير اذن من مدير عام الجمارك فانه لا يعتبر أنه أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه، ومن ثم فان ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة الى المتهم، ولما كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون فانه يكون مقبولا شكلا.
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ أيد الحكم الابتدائى القاضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بدون اذن من مدير عام الجمارك قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه أسس قضاءه على أن الاذن بتحريك الدعوى صدر من مراقب عام منافذ الجمارك ببورسعيد بتاريخ 21 فبراير سنة 1977 وهو فى هذا التاريخ غير مفوض باصداره مع أن الثابت من الأوراق أن الاذن بتحريك الدعوى قبل المتهم صادر من مدير عام جمارك بور سعيد وسيناء بناء على التفويض الصادر اليه من مدير عام مصلحة الجمارك فى 6/ 7/ 1963 بموجب الكتاب الدورى رقم 68 سنة 1963.
وحيث ان الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه فى يوم 21 فبراير سنة 1977 بدائرة الميناء ببورسعيد شرع فى تهريب البضائع المبينة بالأوراق بدون أداء الرسوم الجمركية وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمادتين 45، 47 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بتغريم المتهم عشرين جنيها وتعويض يعادل مثلى الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة والمصادرة، فعارض المحكوم عليه ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود اذن بتحريكها ممن له صفة في ذلك وقضى فى المعارضة بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه وبعدم قبول الدعوى لرفعها بدون اذن من مدير عام الجمارك. فاستأنفت النيابة هذا الحكم وقضت محكمة ثانى درجة بالتأييد. لما كان ذلك وكان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون 66 سنة 1963 باصدار قانون الجمارك من أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية اجراءات فى جرائم التهريب الا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه" هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى اجراء من اجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه فى ذلك، ولما كان يبين من المفردات المضمومة أن مدير عام جمارك بورسعيد وسيناء هو الذى طلب تحريك الدعوى قبل المطعون ضده بتاريخ 21/ 2/ 1977 وأنه يملك ذلك بموجب التفويض الصادر اليه من مدير عام الجمارك بتاريخ 7/ 7/ 1963 فان الحكم اذ لم يعتد بهذا الطلب بقالة صدوره من غير ذى صفة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فانه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات