الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1556 لسنة 52 ق – جلسة 29 /05 /1982 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 33 – صـ 651

جلسة 29 من مايو سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، هاشم محمد قراعه، صفوت خالد مؤمن ومحمود بهى الدين.


الطعن رقم 1556 لسنة 52 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". اجراءات "اجراءات المحاكمة". اعلان. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تغيير مقر المحكمة. يوجب اعلان المتهم بالمقر الجديد. مخالفة ذلك اخلال بحق الدفاع.
ولئن كان الأصل ان يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة الى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها الا أنه اذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط احداها أو تغيير مقر المحكمة الى مكان آخر، فانه يكون لزاما اعلان المتهم اعلانا جديدا بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى بمستقرها الجديد. لما كان ذلك، وكانت جلسة 7/ 10/ 1979 التى تأجلت اليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد انعقدت بمقر المحكمة الجديد بمدينة نصر – نفاذا لقرار وزير العدل رقم 863 لسنة 1979 – بعد أن انقطعت حلقة اتصالها بجلسة 24/ 6/ 1979 بالمقر القديم، وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بمقرها الجديد، وكان الطاعن بسبب عدم اعلانه لتلك الجلسة لم تتح له فرص الدفاع عن نفسه، فان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلا لابتنائه على اجراءات معيبه من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه فى الدفاع، مما يتعين معه نقضه والاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بفض الأختام المبينة بالمحضر دون اذن من الجهة الآمرة بوضعها، وطلبت عقابه بالمادتين 147، 150 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الازبكية قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لايقاف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الاستاذ/ …….. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى بقبول معارضته الاستئنافية شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه قد شابه البطلان، ذلك أن تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم مرجعه تغيير مقر المحكمة من ميدان احمد ماهر الى العباسية دون ان يعلن بهذه الجلسة بالمقر الجديد، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الثابت من محضرى جلستى المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر بجلسة 24/ 6/ 79 وفيها تأجلت الدعوى لجلسة 7/ 10/ 1979 للمستندات ولاعلان محرر المحضر وبالجلسة الأخير لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه.
وحيث أنه ولئن كان الأصل ان يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة الى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها الا أنه اذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط احداها أو تغيير مقر المحكمة الى مكان آخر، فانه يكون لزاما اعلان المتهم اعلانا جديدا بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى بمستقرها الجديد. لما كان ذلك، وكانت جلسة 7/ 10/ 1979 التى تأجلت اليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد انعقدت بمقر المحكمة الجديد بمدينة نصر – نفاذا لقرار وزير العدل رقم 863 لسنة 1979 – بعد أن انقطعت حلقة اتصالها بجلسة 24/ 6/ 1979 بالمقر القديم، وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بمقرها الجديد، وكان الطاعن بسبب عدم اعلانه لتلك الجلسة لم تتح له فرص الدفاع عن نفسه، فان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلا لابتنائه على اجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه فى الدفاع، مما يتعين معه نقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث أوجه الطعن الاخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات