الطعن رقم 1260 لسنة 52 ق – جلسة 19 /05 /1982
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 33 – صـ 637
جلسة 19 من مايو سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.
الطعن رقم 1260 لسنة 52 القضائية
نقض "التقرير بالطعن. الصفة فيه". محاماه. وكالة.
تقديم المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه توكيلا صادرا له من والد
الأخير الذى خلت الاوراق مما يفيد أنه قاصر. أثره: عدم قبول الطعن: أساس ذلك؟
من حيث ان محام قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلا عن والد المحكوم عليه باعتباره وليا
شرعيا عليه. لما كان ذلك، وكان الطعن فى الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه
شخصيا أو ممن يوكله توكيلا خاصا لهذا الغرض، ولئن كان الولى الشرعى نائبا جبريا عن
ولده القاصر بحكم القانون، ينظر فى شئونه الخاصة بالنفس أو المال فله أن يرفع بهذه
الصفة الطعن بطريق النقض وغيره فى الأحكام التى تصدر على قاصره، الا انه لما كانت الأوراق
خلوا من دليل على أن المحكوم عليه قاصر، وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه
لمحاميه لا يعد دليلا حاسما فى هذا الخصوص، فان الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من
غير ذى صفة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: تسبب خطأ فى اصابة….
وكان ذلك ناشئا من اهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال
للخطر فصدم المجنى عليه وأحدث اصابته المبينة بالتقرير الطبى. ثانيا: قاد سيارة بحالة
تعرض الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات. وادعى
المدعيين بالحق المدنى قبل المتهم بالزامه بأن يدفع مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل
التعويض المؤقت.. ومحكمة جنح الوايلى الجزئية قضت حضوريا بعد أن قرر….. بوفاة المجنى
عليه بتغريم المتهم مائتى جنيه والزامه بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين
جنيها على سبيل التعويض المؤقت.. فاستأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية)
قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.. فعارض،
وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ…… المحامى عن والد المحكوم عليه بصفته وليا طبيعيا عليه فى هذا الحكم
بطريق النقض… الخ.
المحكمة
من حيث ان المحامى…….. قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلا عن والد المحكوم عليه باعتباره وليا شرعيا عليه. لما كان ذلك، وكان الطعن فى الاحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصيا أو ممن يوكله توكيلا خاصا لهذا الغرض، ولئن كان الولى الشرعى نائبا جبريا عن ولده القاصر بحكم القانون، ينظر فى شئونه الخاصة بالنفس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره فى الأحكام التى تصدر على قاصره، الا انه لما كانت الأوراق خلوا من دليل على أن المحكوم عليه قاصر، وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه لمحاميه لا يعد دليلا حاسما فى هذا الخصوص، فان الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة مع مصادرة الكفالة والزام الطاعن المصاريف المدنية.
