الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1844 لسنة 52 ق – جلسة 18 /05 /1982 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 33 – صـ 629

جلسة 18 من مايو سنة 1982

برياسة السيد المستشار: محمد عبد العزيز الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: احمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفى عبد الجواد وكمال المتينى.


الطعن رقم 1844 لسنة 52 القضائية

قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
ثبوت أن المطعون ضده قد تجاوز مدة سنة دون أن يسلم السلاح المرخص له به أو يجدد ترخيصه. وجوب معاقبته بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون وجوب تصحيحه. أساس ذلك؟.
لما كانت المادة 28 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 قد نصت على أنه: "اذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة، ويعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحا انتهى مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها اذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص – واذا انتهت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن 500 جنيه – واذا زادت تلك المدة على سنه تضاعف الغرامة. وكان الثابت من مدونات الحكم ان المطعون ضده قد تجاوز مدة السنة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 28 مكرراً من القانون سالف الذكر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به ومن ثم يتعين معاقبته بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه اعمالا لهذا النص واذ قضى الحكم المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضده بتغريمه مبلغ عشرة جنيهات فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لنزوله عن الحد الادنى للعقوبة المقررة قانونا – لما كان ذلك فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه وذلك عملا بالمادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض..


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية.. بأنه: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا (بندقية خرطوش). وطلبت من مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمادتين 1/ 1، 28 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978 بتغريم المتهم عشرة جنيهات باعتبار ان التهمة هى حيازة سلاح نارى انتهت مدة الترخيص له به ولم يقدم طلب التجديد فى الميعاد ولم يسلم السلاح حتى تاريخ محاكمته..
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دان المطعون ضده بجريمة حيازه سلاح نارى انتهت مدة الترخيص له به ولم يقدم طلب التجديد فى الميعاد ولم يسلم ذلك السلاح حتى تاريخ محاكمته فى 5 فبراير سنة 1981 – وقضى بمعاقبته بتغريمه عشرة جنيهات – قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه نزل عن الحد الادنى للعقوبة المقررة بالمادة 28/ 4 مكرراً من القانون رقم 26 لسنة 1978 وقدرها مائه جنيه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه..
وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد ادانت الطاعن لانه منذ 1/ 1/ 1972 وحتى تاريخ محاكمته فى 5 فبراير سنة 1981…….. – حاز سلاحا ناريا "بندقية خرطوش" انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب تجديد الترخيص فى الميعاد ولم يسلم ذلك السلاح حتى الآن. وطبقت فى شأنه نص المادتين 1/ 1، 28 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978 – لما كان ذلك وكانت المادة 28 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 قد نصت على أنه: "اذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة، ويعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحا انتهى مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها اذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص – واذا انتهت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن 500 جنيه – واذا زادت تلك المدة على سنه تضاعف الغرامة. وكان الثابت من مدونات الحكم ان المطعون ضده قد تجاوز مدة السنة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 28 مكرراً من القانون سالف الذكر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به ومن ثم يتعين معاقبته بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه اعمالا لهذا النص واذ قضى الحكم المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضده بتغريمه مبلغ عشرة جنيهات فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لنزوله عن الحد الادنى للعقوبة المقررة قانونا – لما كان ذلك فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه وذلك عملا بالمادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات