الطعن رقم 5482 لسنة 51 ق – جلسة 13 /05 /1982
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 33 – صـ 598
جلسة 13 من مايو سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه رئيس الجلسة وعضوية السادة المستشارين: أحمد ابو زيد ومحمد نجيب صالح ومصطفى طاهر ومحمد حسن.
الطعن رقم 5482 لسنة 51 القضائية
1 – دعوى جنائية "تحريكها".
التأشير من النيابة بتقديم الدعوى الى المحكمة. طبيعته؟
2 – اجراءات "اجراءات المحاكمة". اعلان. دعوى جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض
"أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اجراءات المحاكمة. ما يشترط فيها لقطع التقادم؟.
3 – دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية. ارتباط. محكمة جنائية "اختصاصها
بنظر الدعوى المدنية". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". طعن "ما لا يجوز الطعن
فيه من الأحكام". اختصاص "اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية".
اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى. شرطه؟
رفع الدعوى المدنية صحيحا بالتبعية للدعوى الجنائية. وجوب الفصل فيها وفى موضوع الدعوى
الجنائية بحكم واحد.
4 – محكمة الموضوع. دعوى جنائية. دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اغفال محكمة أول درجة الفصل فى الدعوى المدنية وعدم تحدث مدونات حكمها عنها. ليس للمدعى
المدنى اللجوء الى المحكمة الاستئنافية لتدارك هذا النقص. له الرجوع الى محكمة أول
درجة للفصل فيما أغفلته. اساس ذلك وأثره؟.
1 – من المقرر ان الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة
بتقديمها الى المحكمة لان التأشير بذلك لا يعدو ان يكون امرا اداريا الى قلم كتاب النيابة
لاعداد ورقة التكليف بالحضور حتى اذا ما اعدت ووقعها عضو النيابة جرى من بعد اعلانها
وفقا للقانون ترتب عليها كافة الاثار القانونية بما فى ذلك قطع التقادم بوصفها من اجراءات
الاتهام.
2 – وكان من المقرر أيضا ان الأصل أنه وان كان ليس بلازم مواجهة المتهم باجراءات المحاكمة
التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء الا أنه يشترط
فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم ان تكون صحيحة فاذا كان الاجراء باطلا فانه لا يكون
له أثر على التقادم، كما أنه من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة ان تحكم على المتهم فى
غيبته الا بعد اعلانه قانونا بالجلسة التى تحدد لنظر دعواه والا بطلت اجراءات المحاكمة
لان الاعلان القانونى شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى، واذ كان الثابت – على ما
سلف أنه قد مضى فى صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ سؤال الطاعن
فى محضر جمع الاستدلالات فى 19/ 6/ 1974 واعلانه اعلانا صحيحا بتاريخ 11/ 1/ 1978 للحضور
بجلسة المحاكمة دون اتخاذ اجراء قاطع لتلك المدة اذ لا يعتد فى هذا الخصوص بتأشيرة
النيابة العامة بتقديم الدعوى للمحكمة أو بقرارات تأجيل جلسات المحاكمة السابقة على
اعلان المتهم طالما أن المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالا صحيحا الا باعلان الحاصل
بتاريخ 11/ 1/ 1978 سالف الذكر فان الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة، واذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بادانة الطاعن فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.
3 – اذ كانت المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم يصدر فى
موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية
أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص
ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى الى المحكمة
المدنية بلا مصاريف، ومفاد هذا ان ولاية المحكمة الجنائية فى الأصل مقصور على نظر ما
يطرح عليها من الجرائم واختصاصها بنظر الدعاوى المدنية الناشئة عنها انما هو استثناء
من القاعدة للارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى تقوم عليه كل منهما فيشترط ان لا
تنظر الدعوى المدنية الا بالتبعية للدعوى الجنائية، ومتى رفعت الدعوى المدنية صحيحة
بالتبعية للدعوى الجنائية فيتعين الفصل فيها وفى موضوع الدعوى الجنائية معا بحكم واحد.
4 – لما كان الواضح من منطوق الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اغفل الفصل
فى الدعوى المدنية المقامة من الطاعن فضلا عن ان مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه
القول بأن المحكمة الاستئنافية لم تنظر اطلاقا فى الدعوى المدنية ولم تفصل فيها، فان
الطريق السوى أمام الطاعن هو ان يرجع الى ذات المحكمة التى نظرت الدعوى واصدرت الحكم
وان يطلب منها الفصل فيما أغفلته اذ ليس له أن يلجأ الى المحكمة الاستئنافية لتدارك
هذا النقص ذلك بان هذه المحكمة انما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة وطالما
انها لم تفصل فى جزء من الدعوى فان اختصاصها يكون ما زال باقيا بالنسبة له، ولا يمكن
للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بنفسها فى أمر لم تستنفذ محكمة أول درجة بعد ولايتها فى
الفصل فيه. لما كان ذلك، وكان الطعن فى الحكم بالنقض لا يجوز الا فيما فصلت فيه محكمة
الموضوع فان الطعن الحالى بالنسبة للدعوى المدنية يكون غير جائر لعدم صدور حكم قابل
له فى خصوص هذه الدعوى مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة للدعوى المدنية
المقامة من الطاعن والزامه المصاريف.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الازبكية محافظة القاهرة:
أحدث عمدا…… اصابته المبينة بالتقرير الطبى المرفق والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد
عن عشرين يوما. وطلبت عقابة طبقا لمواد الاتهام. ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابيا عملا
بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس شهرين مع الشغل وكفالة عشرة
جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه وادعى مدنيا قبل المجنى عليه وآخرين بأن يدفعوا
له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وفى 31 مايو سنة 1979 قضى فى معارضته بقبولها
شكلا وفى الموضوع برفضها وأمرت المحكمة بالايقاف فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة شمال
القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
المحكمة
وحيث ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة
الضرب قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
الا أن المحكمة رفضت هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون كما اغفلت الفصل فى دعواه
المدنية مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الاطلاع على الأوراق ان النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل
الطاعن بتهمة الضرب البسيط بتاريخ 15/ 6/ 1974 ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بتاريخ 2/
2/ 1978 بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة شهرين وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ.
فعارض وادعى مدنيا قبل المجنى عليه واخرين بأن يدفعوا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على
سبيل التعويض المؤقت، وقضى فى معارضته بتاريخ 31/ 5/ 1979 بقبولها شكلا وفى الموضوع
برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة. فاستأنف وقضت محكمة
ثانى درجة حضوريا بتاريخ 24/ 2/ 1980 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف. كما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ومحاضر جلسات المحاكمة
الابتدائية ان الطاعن سئل فى محضر جمع الاستدلالات بتاريخ 19/ 6/ 1974 حيث وجهت اليه
التهمة، وبتاريخ 2/ 5/ 1977 قررت النيابة العامة تقديم القضية الى المحكمة لجلسة 9/
6/ 1977 حيث ظلت تؤجل لاعلان المتهم الطاعن الى ان تم اعلانه بتاريخ 11/ 1/ 1978 لجلسة
19/ 1/ 1978، ويبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عرض
للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ورد عليه بقوله "وحيث ان
الثابت بمدونات الأوراق ان المتهم سئل بمحضر جميع الاستدلالات الشرطة المؤرخ 19/ 6/
1974 والثابت ان النيابة العامة قامت على قيد ووصف التهمة وتقديم المتهم بها الى المحاكمة
الجنائية لدى المحكمة فى 2/ 5/ 1977 لجلسة 9/ 6/ 77 ولما كانت هذه الاجراءات تنطوى
على ما يسمى فى قانون الاجراءات بالتحقيق أو الاتهام وكلاهما اجراء قاطع التقادم المسقط
وبالتالى يتعين بدء سريان تقادم جديد اعتبارا من اخر اجراء من اجراءات التحقيق والاتهام
الحاصلة فى 2/ 5/ 1977 وبالتالى يضحى النعى بانقضاء الدعوى الجنائية المطروحة بمضى
المدة عملا بنص المادتين 15، 17 من قانون الاجراءات الجنائية مردودا متعين الرفض".
لما كان ذلك، وكان قانون الاجراءات الجنائية يقضى فى المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى
الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة باجراءات
التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو باجراءات الاستدلال اذا اتخذت
فى مواجهة المتهم أو اذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع،
واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر اجراء، وكان
من المقرر ان الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها
الى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمرا اداريا الى قلم كتاب النيابة لاعداد
ورقة التكليف بالحضور حتى اذا ما اعدت ووقعها عضو النيابة جرى من بعد اعلانها وفقا
للقانون ترتب عليها كافة الآثار القانونية بما فى ذلك قطع التقادم بوصفها من اجراءات
الاتهام، وكان من المقرر أيضا ان الأصل أنه وان كان ليس بلازم مواجهة المتهم باجراءات
المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء الا
أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فاذا كان الاجراء باطلا
فانه لا يكون له أثر على التقادم، كما أنه من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة ان تحكم على
المتهم فى غيبته الا بعد اعلانه قانونا بالجلسة التى تحدد لنظر دعواه والا بطلت اجراءات
المحاكمة لان الاعلان القانونى شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى، واذ كان الثابت
– على ما سلف أنه قد مضى فى صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ
سؤال الطاعن فى محضر جمع الاستدلالات فى 19/ 6/ 1974 واعلانه اعلانا صحيحا بتاريخ 11/
1/ 1978 للحضور بجلسة المحاكمة دون اتخاذ اجراء قاطع لتلك المدة اذ لا يعتد فى هذا
الخصوص بتأشيرة النيابة العامة بتقديم الدعوى للمحكمة أو بقرارات تأجيل جلسات المحاكمة
السابقة على اعلان المتهم طالما ان المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالا صحيحا الا
بالاعلان الحاصل بتاريخ 11/ 1/ 1978 سالف الذكر فان الدعوى الجنائية تكون قد انقضت
بمضى المدة، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بادانة الطاعن فانه يكون قد
أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.
لما كان ذلك، وكانت المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على ان كل حكم يصدر
فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية
أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة ان الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص
ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى الى المحكمة
المدنية بلا مصاريف، ومفاد هذا ان ولاية المحكمة الجنائية فى الأصل مقصور على نظر ما
يطرح عليها من الجرائم واختصاصها بنظر الدعاوى المدنية الناشئة عنها انما هو استثناء
من القاعدة للارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى تقوم عليه كل منهما فيشترط ان لا
تنظر الدعوى المدنية الا بالتبعية للدعوى الجنائية، ومتى رفعت الدعوى المدنية صحيحة
بالتبعية للدعوى الجنائية فيتعين الفصل فيها وفى موضوع الدعوى الجنائية معا بحكم واحد
واذ كان الواضح من منطوق الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اغفل الفصل
فى الدعوى المدنية المقامة من الطاعن فضلا عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه
القول بأن المحكمة الاستئنافية لم تنظر اطلاقا فى الدعوى المدنية ولم تفصل فيها، فان
الطريق السوى أمام الطاعن هو ان يرجع الى ذات المحكمة التى نظرت الدعوى واصدرت الحكم
وان يطلب منها الفصل فيما أغفلته اذ ليس له أن يلجأ الى المحكمة الاستئنافية لتدارك
هذا النقص ذلك بان هذه المحكمة انما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة وطالما
انها لم تفصل فى جزء من الدعوى فان اختصاصها يكون ما زال باقيا بالنسبة له، ولا يمكن
للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بنفسها فى أمر لم تستنفذ محكمة أول درجة بعد ولايتها فى
الفصل فيه. لما كان ذلك، وكان الطعن فى الحكم بالنقض لا يجوز الا فيما فصلت فيه محكمة
الموضوع فان الطعن الحالى بالنسبة للدعوى المدنية يكون غير جائر لعدم صدور حكم قابل
له فى خصوص هذه الدعوى مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة للدعوى المدنية
المقامة من الطاعن والزامه المصاريف.
