الطعن رقم 1475 سنة 12 ق – جلسة 26 /10 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 695
جلسة 26 أكتوبر سنة 1942
برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 1475 سنة 12 القضائية
تزوير. إنشاء خطابات عليها علامة وزارة الأوقاف فيها ما يغاير الحقيقة. التوقيع عليها بإمضاءات مزوّرة لبعض موظفي الوزارة. انخداع الناس بها. تزوير في أوراق رسمية.
(المادتان 179 و180 ع = 211 و212)
إن إنشاء خطابات عليها علامة وزارة الأوقاف تتضمن – على خلاف الحقيقة – تكليف شخص معين بإجراء عمل من الأعمال التي للوزارة أن تكلف الغير بإجرائها لحسابها مقابل رجوعه عليها بما يستحقه قبلها عما قام به، ثم التوقيع على هذه الخطابات بإمضاءات مزوّرة لبعض موظفي تلك الوزارة، مما جعلها تأخذ في مظهرها شكل الأوراق الأميرية حتى انخدع الناس بها واعتبروها صادرة من جهة الحكومة – ذلك يعتبر تغييراً للحقيقة في أوراق رسمية، ويعاقب القانون عليه متى توافرت سائر العناصر القانونية التي يتطلبها القانون في جريمة التزوير.
