الطعن رقم 1242 لسنة 52 ق – جلسة 29 /04 /1982
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 33 – صـ 540
جلسة 29 من أبريل سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه وأحمد ابو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو.
الطعن رقم 1242 لسنة 52 القضائية
اجراءات "اجراءات المحاكمة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". اثبات "شهود".
تخلف الشاهد عن الحضور ولو بعد اعلانه لا يفيد أن سماعه أصبح متعذرا. أثر ذلك؟
المحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم وتسمع
فيه الشهود لاثبات التهمة أو نفيها، ولئن كان وجوب سماع الشهود قاعدة لها القيدين اللذين
نصت عليهما المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية وأوردهما الحكم المطعون فيه، الا
أن تخلف الشاهد عن الحضور رغم تأجيل نظر الدعوى لاعلانه – وحتى بعد تكليفه بالحضور
أمام المحكمة – لا يفيد بمجرده أن سماعه أصبح متعذرا طالما أن قانون الاجراءات الجنائية
قد بين فى المادتين 279 و280 منه الاجراءات التى تتبعها المحكمة فى حالة تخلف الشاهد
عن الحضور بعد تكليفه به واجاز لها تغريمه والامر بضبطه واحضاره. لما كان ذلك، وكان
ما أورده الحكم ردا على طلب الطاعن سماع الشهود – على ما سلف بيانه – لا ينبئ على اطلاقه
أنه استحال على المحكمة سماعهم وكانت المحكمة قد أسست قضاءها بادانة الطاعن على أقوال
المجنى عليهما وباقى شهود الاثبات الذين لم تسمعهم فان حكمها يكون معيبا بالاخلال بحق
الدفاع بما يوجب نقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث سائر أوجه الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولا) هتك عرض….. بغير رضاها
بأن باغتها وضمها الى صدره وقبلها رغما عنها حالة كونها لم تبلغ السادسة عشر من عمرها
وحالة كونه من المتولين تربيتها. (ثانيا) هتك عرض.. بغير رضاها بأن باغتها وعبث بصدرها
وقبلها رغما عنها حالة كونها لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها وحالة كونه من المتولين
تربيتها. وطلبت الى مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد
الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 289 من قانون الاجراءات
الجنائية، 268، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن كل
تهمة من التهمتين المسندتين اليه.
فطعن الأستاذ…. المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
المحكمة
حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة
هتك العرض قد شابه الاخلال بحق الدفاع، ذلك ان المدافع عن الطاعن تمسك بجلسة المحاكمة
بطلب سماع شهود الاثبات الا ان المحكمة اطرحت طلبه بما لا يصح ردا عليه وقضت فى الدعوى
يحكمها المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث انه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة ان الدفاع عن الطاعن كان قد طلب سماع
أقوال المجنى عليهما ثم عاد بالجلسة الاخيرة واستهل مرافعته بطلب استدعاء شهود الاثبات
واختتمها طالبا البراءة واحتياطيا سماع الشهود. وقد عرض الحكم لهذا الطلب ورد عليه
فى قوله: "وحيث عن طلب استدعاء المجنى عليهما وسماع أقوالهما فانه وان كان الأصل هو
سماع الشهود الا ان هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الاجراءات
الجنائية أولهما الا يكون سماع الشاهد متعذرا والآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه
بسماعه. ولما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق ان المحكمة قامت بتأجيل نظر
الدعوى لاعلان المجنى عليهما مرتين وبالرغم من ذلك لم تحضرا مما يستفاد منه أنه تعذر
سماعهما ومن ثم فان الاصرار على طلبهما وسماع أقوالهما بعد ذلك يكون فى غير محله ويتعين
رفضه" لما كان ذلك وكانت المحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة
فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لاثبات التهمة أو نفيها، ولئن كان وجوب سماع الشهود
قاعدة لها القيدين اللذين نصت عليهما المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية وأوردهما
الحكم المطعون فيه، الا أن تخلف الشاهد عن الحضور رغم تأجيل نظر الدعوى لاعلانه – وحتى
بعد تكليفه بالحضور أمام المحكمة – لا يفيد بمجرده أن سماعه أصبح متعذرا طالما أن قانون
الاجراءات الجنائية قد بين فى المادتين 279 و280 منه الاجراءات التى تتبعها المحكمة
فى حالة تخلف الشاهد عن الحضور بعد تكليفه به واجاز لها تغريمه والامر بضبطه واحضاره.
لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم ردا على طلب الطاعن سماع الشهود – على ما سلف بيانه
– لا ينبئ على اطلاقه أنه استحال على المحكمة سماعهم وكانت المحكمة قد أسست قضاءها
بادانة الطاعن على أقوال المجنى عليهما وباقى شهود الاثبات الذين لم تسمعهم فان حكمها
يكون معيبا بالاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث سائر أوجه
الطعن.
