الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1797 سنة 12 ق – جلسة 19 /10 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 693

جلسة 19 أكتوبر سنة 1942

برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 1797 سنة 12 القضائية

دخول منزل. العقاب عنه ولو تعينت الجريمة المقصود ارتكابها. النص عام لا تخصيص فيه.

(المادة 324 ع = 370)

إن القانون ليس فيه ما يدل على أن الشارع قصر حكم المادة 370 ع على الحالات التي تكون فيها الجريمة المقصود ارتكابها لم تعين؛ وهذه المادة إذا كان قد روعي عند وضعها الحالات التي تكون فيها الجريمة غير معينة فإن تعيين الجريمة لا يصح أن يكون سبباً للقول بعدم تطبيقها بل هو أولى بأن يكون أوجب للعقاب ما دامت المادة قد صيغت في عبارتها التي لا تخصيص فيها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات