الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1399 سنة 12 ق – جلسة 19 /10 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 692

جلسة 19 أكتوبر سنة 1942

برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 1399 سنة 12 القضائية

محامٍ. خطته في الدفاع. عدم تقيده بمسلك المتهم أو أقواله.
إن المحامي الذي يوكل إليه الدفاع عن متهم ليس ملزماً قانوناً بأن يسلك في القيام بهذه المهمة إلا الخطة التي يرى هو بمقتضى شرف مهنة المحاماة وتقاليدها أن في اتباعها ما يحقق مصلحة من وكل إليه الدفاع عنه. وإذن فلا حرج عليه – متى كان مقتنعاً من الأدلة المقدّمة في الدعوى بثبوت التهمة على موكله – في أن يطلب أخذه بالرأفة إذا ما رأى في الظروف ما يبرر طلبه، أو أن يكتفي بتفويض الأمر إلى ما تراه المحكمة في شأنه دون أن يتقيد في ذلك بمسلك المتهم أو أقواله في التحقيقات أو بالجلسة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات