الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1204 لسنة 52 ق – جلسة 21 /04 /1982 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 33 – صـ 527

جلسة 21 من أبريل سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.


الطعن رقم 1204 لسنة 52 القضائية

حكم "بياناته. بيانات حكم الادانة" "بطلانه". بطلان.
حكم الادانة وجوب اشارته الى القانون الذى حكم بموجبه عدم كفاية الاشارة الى رقم قرار وزارى لم يبين مواده الخاصة بالتجريم والعقاب.
متى كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم بالادانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، لما كان ذلك وكان كلا الحكمين الابتدائى والمطعون فيه الذى أيده قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا ولا يعصمه من هذا العيب ما ورد فى ديباجته من اشارة الى القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1950 ما دام أنه لم يحله الى مواد هذا القرار الخاصة بالتجريم والعقاب – أن وجدت – بما يفصح عن أخذه بها، ومن ثم يتعين نقضه والاعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 – لم يعلن أسعار ما يعرضه للبيع فى محله طبقا للأوضاع المقررة. – 2 – لم يحتفظ لديه بسجل توزيع مواد التموين معتمد من مديرية التموين. وطلبت عقابه بمواد بقرار وزير التموين رقم 180 لسنة 1950.. ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية بالسنبلاوين قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات من التهمة الأولى وبحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه عن الثانية وشهر الحكم.. فستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف..
فطعن الأستاذ/ ….. المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة عدم احتفاظ بسجل توزيع المواد التموينية قد شابه بطلان اذ خلا من بيان القانون الذى حكم بموجبه مما يعيبه ويستوجب نقضه..
ومن حيث ان المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالادانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، لما كان ذلك وكان كلا الحكمين الابتدائى والمطعون فيه الذى أيده قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا ولا يعصمه من هذا العيب ما ورد فى ديباجته من اشارة الى القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1950 ما دام أنه لم يحله الى مواد هذا القرار الخاصة بالتجريم والعقاب – ان وجدت – بما يفصح عن أخذه بها، ومن ثم يتعين نقضه والاعادة دون حاجة الى بحث سائر أوجه الطعن..

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات