الطعن رقم 1629 سنة 12 ق – جلسة 22 /06 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 681
جلسة 22 يونيه سنة 1942
برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.
القضية رقم 1629 سنة 12 القضائية
إخفاء أشياء مسروقة. الركن المادي لهذه الجريمة. كيف يتحقق؟ فعل إيجابي مادي يدخل به المتهم الشيء المسروق في حيازته. مجرّد علم المتهم بأن شيئاً مسروقاً موجود في منزله. لا يكفي لاعتباره مخفياً له.
(المادة 279 ع = 322)
إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتحقق ركنها المادي إلا إذا أتى الجاني فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به الشيء المسروق في حيازته. فمجرّد علم المتهم بأن شيئاً مسروقاً موجود في منزله لا يكفي لاعتباره مخفياً له متى كان هو لا شأن له بوجوده فيه وكان غيره من سكان المنزل هم الذين عملوا على ذلك.
