الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1437 سنة 12 ق – جلسة 15 /06 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 680

جلسة 15 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.


القضية رقم 1437 سنة 12 القضائية

إخفاء أشياء مسروقة:
( أ ) الإخفاء لا يعتبر جريمة اشتراك في السرقة. جريمة قائمة بذاتها. تاريخ وقوعها. من يوم تسلم المتهم الشيء المسروق. هذا اليوم هو مبدأ مدّة سقوط الدعوى بها. تاريخ وقوع السرقة. لا عبرة به.
(ب) أركان هذه الجريمة: فعل الإخفاء. كيف يتحقق؟ كون الشيء متحصلاً من السرقة. علم المتهم بأنه مسروق أو متحصل من السرقة.

(المادة 279 تحقيق والمادة 279 ع = 322)

1 – إن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة جريمة اشتراك في السرقة وإنما اعتبره جريمة قائمة بذاتها. وبناءً على ذلك فإن تاريخ هذه الجريمة لا شأن له بيوم السرقة بل هو لا يكون إلا من يوم الإخفاء، أي من يوم تسلم المتهم الشيء المسروق، فهذا اليوم هو الذي يجب أن يكون مبدأ لمدّة سقوط الدعوى.
2 – إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة تتكوّن من: فعل الإخفاء وهو يتحقق بتسلم الشيء المسروق ودخوله في حيازة المتهم. وكون المتسلم متحصلاً من طريق السرقة. وعلم المتهم بأن الشيء مسروق أو متحصل من طريق السرقة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات