الطعن رقم 1392 سنة 12 ق – جلسة 15 /06 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 680
جلسة 15 يونيه سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.
القضية رقم 1392 سنة 12 القضائية
استجواب. استجواب المتهم الذي استأنف الحكم. غير محظور على المحكمة الاستئنافية. الاستفسار من المتهم عن بعض ما يقول أو تنبيهه إلى ما ثبت عليه أو إلى ما قيل ضدّه في التحقيق أو في شهادة الشهود. لا يعدّ استجواباً بالمعنى المحظور.
(المادة 137 تحقيق)
إن المتهم إذا استأنف الحكم فذلك مقتضاه أن يبدي هو وجه استئنافه أو أن تستوضحه المحكمة عن ذلك. وإذن فإذا استفسرت المحكمة من المتهم عن بعض ما يقول، أو نبهته إلى ما ثبت عليه أو إلى ما قيل ضدّه في أوراق التحقيق، أو في شهادة الشهود ليدافع عن نفسه، فهذا منها لا يصح عدّه استجواباً بالمعنى المحظور. على أن القانون لم يحظر الاستجواب إلا على محكمة الدرجة الأولى، أما المحكمة الاستئنافية فغير محظور عليها استجواب المتهم المستأنف.
