الطعن رقم 1227 سنة 12 ق – جلسة 15 /06 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 679
جلسة 15 يونيه سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.
القضية رقم 1227 سنة 12 القضائية
تحقيق. إحالة القضية إلى المحكمة. التحقيق فيما بعد ذلك للمحكمة
وحدها. إجراؤه بمعرفتها أو بواسطة من تندبه من أعضائها أو من الخبراء. لا يجوز للنيابة
إجراء تحقيق فيها.
ليس للنيابة بعد إحالة القضية إلى المحكمة أن تجري تحقيقاً فيها سواء بنفسها أو بواسطة
البوليس، بل إن التحقيق بعد ذلك لا يكون إلا للمحكمة وحدها تجريه بنفسها أو بواسطة
من تندبه من أعضائها أو من الخبراء.
