الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1227 سنة 12 ق – جلسة 15 /06 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 679

جلسة 15 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.


القضية رقم 1227 سنة 12 القضائية

تحقيق. إحالة القضية إلى المحكمة. التحقيق فيما بعد ذلك للمحكمة وحدها. إجراؤه بمعرفتها أو بواسطة من تندبه من أعضائها أو من الخبراء. لا يجوز للنيابة إجراء تحقيق فيها.
ليس للنيابة بعد إحالة القضية إلى المحكمة أن تجري تحقيقاً فيها سواء بنفسها أو بواسطة البوليس، بل إن التحقيق بعد ذلك لا يكون إلا للمحكمة وحدها تجريه بنفسها أو بواسطة من تندبه من أعضائها أو من الخبراء.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات