الطعن رقم 1226 سنة 12 ق – جلسة 15 /06 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 679
جلسة 15 يونيه سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.
القضية رقم 1226 سنة 12 القضائية
قتل عمد. وجوب توافر قصد جنائي خاص في هذه الجريمة. شروع في قتل عمد. نية القتل. وجوب تحدث الحكم صراحة عنها مع إيراد الأدلة على ذلك.
(المادتان 45 و194 ع = 45 و230)
إن جريمة القتل العمد تستلزم قانوناً توافر قصد جنائي خاص بها هو الذي يميزها عن غيرها من جرائم الاعتداء على النفس التي لا تبلغ مبلغها في الجسامة. وإذن فإذا أدان الحكم متهماً في جناية الشروع في القتل العمد، ولم يتحدّث بصفة خاصة في جلاء ووضوح عن توافر نية القتل لديه، ويبين في ذات الوقت الأسانيد التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من أنه كان ينوي قتل المجني عليه، فإنه يكون قد قصر في بيان الأسباب التي أقيم عليها.
