الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1154 سنة 12 ق – جلسة 15 /06 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 678

جلسة 15 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.


القضية رقم 1154 سنة 12 القضائية

خطف:
( أ ) خطف بالإكراه أو التحيل. المقصود بالتحيل. اصطناع الخدع الذي من شأنه أن يؤثر في إرادة المجني عليه. الكلام الحالي عن الغش والتدليس. لا يكفي لتوافر هذا الظرف.
(ب) تعمد إبعاد المجني عليه عن ذويه. تحقق الجريمة. حصول الخطف على مرأى من الناس أو إيداع المخطوف عند أشخاص معلومين . لا يؤثر في قيام الجريمة . الباعث على الخطف. لا اعتداد به.

(المادتان 250 و251 ع = 288 و289)

1 – إن القانون في المادة 288 ع إذ غلظ العقاب إذا وقع الخطف بالإكراه أو التحيل فجعله أزيد من ضعف عقاب الجريمة التي لا يتوافر فيها أي من هاتين الظرفين، وإذ سوّى بين الظرفين المذكورين في الأثر من حيث تغليظ العقاب، فقد دل بذلك على أن التحيل الذي قصده لا يكفي فيه الكلام الخالي عن استعمال طرق الغش والإيهام بل يجب فيه اصطناع الخدع الذي من شأنه أن يؤثر في إرادة من وقع عليه. فإذا كان ما استعمله الخاطف من الوسائل لا يعدو الأقوال المجرّدة التي لا تبلغ حدّ التدليس ولا ترتفع إلى صف الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في مادة النصب، فإن ما وقع منه لا ينطبق على المادة 288 المذكورة بل ينطبق على المادة 289.
2 – يكفي لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته. ولا ينفي المسئولية عنه أن يكون قد ارتكب فعلته على مرأى من الناس، أو أودع المخطوف عند أشخاص معلومين، أو مدفوعاً إليها بغرض معين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات