الطعن رقم 1448 سنة 12 ق – جلسة 08 /06 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 677
جلسة 8 يونيه سنة 1942
برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.
القضية رقم 1448 سنة 12 القضائية
انتهاك حرمة ملك الغير. جريمة دخول منزل الغير. شروط تحققها. قصد منع حيازته بالقوّة أو ارتكاب جريمة فيه. إدانة المتهم في هذه الجريمة مع عدم إيراد ما يدل على توافر هذه الشروط فيما وقع منه. قصور. مثال.
(المادة 324 ع = 370 والمادة 103 مرافعات)
يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات أن يكون المتهم قد دخل مسكناً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوّة أو ارتكاب جريمة فيه. فإذا لم يثبت أن الدخول كان لغرض من هذين فلا تنطبق المادة. وإذن فإذا كان الحكم الابتدائي بعد أن استعرض وقائع الدعوى قد انتهى إلى القضاء ببراءة المتهم ورفيقه على أساس أنه دخل المنزل لمقابلة امرأة ساقطة غير متزوّجة ليرتكب معها الفحشاء، وهذا لا عقاب عليه قانوناً، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فقضت بإلغاء هذا الحكم، وأدانت المتهمين دون أن تتناول في حكمها بحث الدفاع الذي تمسكا به وتناقش أسباب البراءة، مقتصرة على قولها إنه يؤخذ من ظروف الحادث ومن دخول المتهمين في ساعة متأخرة من الليل منزل المجني عليها أنهما دخلاه بقصد ارتكاب جريمة فيه لم تتعين ماهيتها، مع أن هذه الظروف كما تصلح أساساً لما قالت هي به تصلح كذلك لتأييد الدفاع، ومع أن الثابت أن المنزل لم يكن خاصاً بسكنى تلك المجني عليها بل هو عمارة تحتوي على عدّة مساكن تسكن هي في الدور الرابع منها الأمر الذي كان يقتضي التعرّض إلى حال باقي السكان في سبيل تمحيص أقوال المتهمين – فإن هذا الحكم يكون قاصراً في بيان الأسباب التي بني عليها.
