الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1447 سنة 12 ق – جلسة 08 /06 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 677

جلسة 8 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.


القضية رقم 1447 سنة 12 القضائية

خيانة الأمانة. جريمة وقتية. مبدأ سريان مدّة سقوط الدعوى العمومية بها. من تاريخ وقوعها (بمجرّد اختلاس المال المسلم أو تبديده). امتناع الأمين عن الرد بعد مطالبته. متى يجوز عدّه مبدأ للسقوط؟ إذا كان حصول التبديد قبل ذلك لم يقم عليه دليل. وصي. تاريخ تقديمه كشف الحساب إلى المجلس الحسبي. اعتباره مبدأ لسقوط جريمة التبديد المسندة إليه. جوازه.

(المادة 296 ع = 341)

إن خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرّد اختلاس المال المسلم أو تبديده. فمدّة سقوط الدعوى العمومية فيها يجب أن يكون مبدؤها من هذا الوقت. ولئن ساغ القول بأن امتناع الأمين عن ردّ الأمانة بعد مطالبته بذلك يعدّ مبدأ لمدّة سقوط الدعوى العمومية فإن هذا لا يكون إلا إذا كان حصول التبديد قبل ذلك لم يقم عليه دليل، أما إذا ثبت لدى القاضي من ظروف الدعوى وقرائنها أن الاختلاس قد وقع بالفعل في تاريخ معين فإن الجريمة تكون قد وقعت في هذا التاريخ، ويجب اعتباره مبدأ لمدّة السقوط بغض النظر عن المطالبة. وإذن فإذا اعتبر الحكم تاريخ تقديم الوصي كشف الحساب إلى المجلس الحسبي مبدأ لمدّة سقوط الدعوى العمومية في جريمة تبديد أموال القصر المسندة إليه على أساس أن إسقاطه بعض المبالغ التي في ذمته للقصر من هذا الكشف يعدّ دليلاً على أنه اختلسها لنفسه فإن هذا يكون صحيحاً ولا غبار عليه، لأن جريمة خيانة الأمانة تتم كلما أظهر الأمين نيته في تملك الشيء المودع لديه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات