الطعن رقم 1446 سنة 12 ق – جلسة 08 /06 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 676
جلسة 8 يونيه سنة 1942
برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.
القضية رقم 1446 سنة 12 القضائية
اشتباه. إنذار الاشتباه. عدم قابليته للسقوط بمضي المدّة.
(المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923)
إن المادة التاسعة من قانون المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم لم تحدّد مدّة معينة لسقوط إنذار الاشتباه كما فعلت بالنسبة لإنذار التشرد، بل لقد جاء نصها عاماً مفيداً بذاته عدم قابلية هذا الإنذار للسقوط بمضي المدّة.
