الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1443 سنة 12 ق – جلسة 08 /06 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 676

جلسة 8 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.


القضية رقم 1443 سنة 12 القضائية

إهانة موظف:
( أ ) إهانته بالكتابة. القصد الجنائي في هذه الجريمة. متى يتوافر؟ إرسال الكتابة إلى المجني عليه في ظرف مقفل. لا يشفع المتهم.
(ب) المقصود من الإهانة المعاقب عليها بالمادتين 133/ 1 و134/ 1 ع. كل ما يمس الموظف قذفاً كان أو سباً. إثبات القذف في هذه الجريمة. لا يجوز.

(المادة 117 ع = 133/ 1 والمادة 134)

1 – القصد الجنائي في جريمة الإهانة بالكتابة المعاقب عليها بالمادتين 133/ 1 و134 من قانون العقوبات يكون متوافراً بمجرّد تعمد توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه مهما كان الباعث على ذلك. ولا يشفع للمتهم أن يكون قد أرسل الكتاب المتضمن للإهانة إلى المجني عليه في ظرف مقفل، إذ أن الشارع قد سنّ المادة 134 السابق ذكرها خصيصاً للمعاقبة على مجرّد إهانة الموظف العمومي بالكتابة.
2 – إن القانون في المادتين 133/ 1 و134 ع قد قصد المعاقبة على الإهانة بمعناها العام. فما يوجه إلى الموظف مما يمس شرفه وكرامته معاقب عليه بهما سواء أكان من قبيل القذف أم السب. إلا أنه لا يقبل من المتهم على كل حال أن يقيم الدليل لإثبات ما أسنده إلى المجني عليه ما دام ذلك لم يقع علناً ولم يكن القصد إذاعته بل مجرّد توجيهه إلى المجني عليه وحده.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات