الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1211 سنة 12 ق – جلسة 08 /06 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 674

جلسة 8 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.


القضية رقم 1211 سنة 12 القضائية

استئناف. الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. لا يصح إلا إذا كان المعارض قد أعلن بالجلسة لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه للنيابة. لا يصح أن يبنى عليه الحكم بذلك. القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً على أساس أن ميعاده بدأ من يوم صدور الحكم. إثبات الحكم أن إعلان المعارض كان للنيابة. الاستئناف يبدأ من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر عليه غيابياً.

(المادتان 154/ 1 و177/ 2 تحقيق والمادتان 248 و249 تحقيق مختلط سنة 1937)

لا يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا إذا كان المعارض قد أعلن بالجلسة التي حدّدت لنظر معارضته إعلاناً صحيحاً لشخصه أو في محل إقامته. أما إعلانه للنيابة فلا يصح أن ينبني عليه الحكم بذلك. وإذن فإذا قضى الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً على أساس أن ميعاده ابتدأ من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، في حين أنه أثبت أن إعلان المعارض بالجلسة كان للنيابة ولم يكن لشخصه أو في محل إقامته، فإنه يكون قد أخطأ في قضائه، إذ أن ميعاد الاستئناف في هذه الحالة لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر عليه غيابياً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات