الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1434 سنة 12 ق – جلسة 1/ 6/ 1942

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 672

جلسة أوّل يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.


القضية رقم 1434 سنة 12 القضائية

استئناف. حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. ميعاد استئنافه. يبدأ من يوم صدوره. شرط ذلك. إعلان المعارض إعلاناً قانونياً بيوم الجلسة، وتخلفه عنها بغير عذر مقبول. عدم إعلانه أو تخلفه لعذر قهري. ميعاد الاستئناف لا يبدأ إلا من يوم إعلانه بالحكم. محاسبة المتهم على ميعاد الاستئناف ابتداءً من يوم صدور هذا الحكم. عدم بيان أنه كان معلناً بالجلسة التي صدر فيها وأنه لم يكن لديه عذر مقبول يمنعه عن الحضور. قصور.

(المادتان 154/ 1 و177/ 2 تحقيق والمادتان 248 و249 من قانون تحقيق الجنايات المختلط الصادر في سنة 1937)

إنه وإن كان ميعاد استئناف الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم النطق به إلا أنه يشترط لذلك أن يكون هذا الحكم قد صدر بعد إعلان المعارض إعلاناً قانونياً بيوم الجلسة، وأن يكون المعارض قد تخلف عن الحضور فيها بغير عذر مقبول حتى يصح أن يفترض في حقه علمه بصدور الحكم عليه. أما إذا كان لم يعلن بيوم الجلسة، أو كان عدم حضوره فيها راجعاً إلى عذر قهري، فإنه يجب لسريان ميعاد الاستئناف في حقه أن يعلن بالحكم الذي صدر في معارضته، ولا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من يوم إعلانه به. وإذن فإذا كانت المحكمة الاستئنافية قد حاسبت المستأنف على أساس أن ميعاد استئنافه يبدأ من يوم صدور الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن لا من يوم إعلانه به، ولم تبين تدعيماً لقضائها بذلك أنه كان معلناً إعلاناً قانونياًت بالجلسة التي صدر فيها الحكم وأنه لم يكن لديه عذر قهري منعه من الحضور، فإنها تكون قد قصرت في بيان الأسباب التي بنت عليها قضاءها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات