الطعن رقم 1433 سنة 12 ق – جلسة 1/ 6/ 1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 671
جلسة أوّل يونيه سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.
القضية رقم 1433 سنة 12 القضائية
تزوير في محرّر رسمي. شهادة إدارية بتاريخ وفاة. علم المتهم (شيخ بلد) بأن التاريخ الذي أثبته فيها يغاير الحقيقة. وجوب بيانه في الحكم.
(المادة 181 ع = 213)
إذا كان الحكم حين قضى بإدانة المتهم (شيخ بلد) في جناية تزوير شهادة إدارية بتاريخ وفاة لم يبين أن المتهم كان يعلم أن تاريخ الوفاة الذي أثبته فيما لا يطابق الواقع فإنه يكون قد قصّر في إثبات ركن ضروري إثباته لتوقيع العقاب.
