الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5609 لسنة 51 ق – جلسة 14 /04 /1982 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 33 – صـ 482

جلسة 14 من إبريل سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.


الطعن رقم 5609 لسنة 51 القضائية

حكم "وضعه والتوقيع عليه. إصداره" "بطلانه". بطلان.
ثبوت صدور الحكم المطعون فيه من هيئة اشترك فيها قاض لم يكن من بين أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة ونطقت بالحكم وخلو المفردات من مسودة لهذا الحكم أو قائمة له. غموض يبطله. أساس ذلك؟
لما كان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نص في المادة 167 منه على أن لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً، وفي المادة 169 على أن "تصدر الأحكام بأغلبية الآراء" وفي المادة 170 على أن "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم" كما أوجبت المادة 178 من القانون ذاته بيان المحكمة التي أصدرت الحكم وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وكانت المفردات المضمومة قد خلت من مسودة للحكم أو "قائمة" له، فإن الحكم المطعون فيه إذ جاء به أنه صدر من هيئة اشترك فيها القاضي….. بينما ورد بمحاضر جلساته أن الهيئة التي سمعت المرافعة ونطقت بالحكم لم يكن من بين أعضائها هذا القاضي وإنما اشترك فيها القاضي……. يكون قد ران عليه غموض يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أنشأ فراكة لضرب الأرز بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية على النحو الثابت بالمحضر وطلبت عقابه بالمواد 1، 2 من القرار رقم 187 لسنة 1971 بشأن تنظيم إنشاء الفراكات. ومحكمة جنح كفر الدوار الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة فاستأنف، ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ …… المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنشاء فراكة لضرب الأرز بدون ترخيص قد شابه البطلان لصدوره من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الهيئة التي سمعت المرافعة بجلسة 1/ 10/ 1979 وقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 14/ 11/ 1979 كانت مشكلة من رئيس المحكمة…….. والقاضيين…… و……، وقد أثبت بمحضر الجلسة الأخيرة أن الهيئة السابقة هي التي نطقت بالحكم. وجاء بصدر الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة مكونة من رئيس المحكمة…….. والقاضيين…… و…… لما كان ذلك، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نص في المادة 167 منه على أن "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً" وفي المادة 169 على أن "تصدر الأحكام بأغلبية الآراء" وفي المادة 170 على أن "يجب أن يحضر القضاء الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم" كما أوجبت المادة 178 من القانون ذاته بيان المحكمة التي أصدرت الحكم وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وكانت المفردات المضمومة قد خلت من مسودة للحكم أو "قائمة" له، فإن الحكم المطعون فيه إذ جاء به أنه صدر من هيئة اشترك فيها القاضي……. بينما ورد بمحاضر جلساته أن الهيئة التي سمعت المرافعة ونطقت بالحكم لم يكن من بين أعضائها هذا القاضي وإنما اشترك فيها القاضي……. يكون قد ران عليه غموض يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات