الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1150 سنة 12 ق – جلسة 1/ 6/ 1942

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 670

جلسة أوّل يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.


القضية رقم 1150 سنة 12 القضائية

حجز قضائي أو إداري. شرط قيام الحجز. تعيين حارس. ترك الأموال الموقع عليها الحجز في عهدة صاحبها دون تعيين حارس عليها. تصرفه فيها. لا عقاب عليه.

(المادة 280 ع = 323)

يجب لتطبيق المادة 323 عقوبات أن يكون هناك حجز قائم. والحجز – قضائياً كان أو إدارياً – لا يتصوّر قيامه قانوناً إلا إذا كانت الأشياء قد وضعت تحت يد حارس ليحافظ عليها ويقدّمها وقت طلبها إذ ذلك هو المظهر الخارجي للحجز حتى يعتبر له وجود. وإذن فإذا كان الصراف بعد أن أوقع الحجز على زراعة المتهم طلب إليه أن يتسلمها ليكون حارساً عليها فرفض فتركها في عهدته دون أن يعين عليها حارساً فإن تصرف مالكها فيها لا عقاب عليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات