الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1015 سنة 12 ق – جلسة 1/ 6/ 1942

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 670

جلسة أوّل يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.


القضية رقم 1015 سنة 12 القضائية

تفتيش الأماكن. إذن النيابة. إيجابه مقصور على حالة تفتيش المساكن وملحقاتها. مزارع غير متصلة بالمساكن. تفتيشها من غير إذن. صحته.

(المادتان 5 و30 تحقيق)

إن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصورة على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط. فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات