الطعن رقم 1428 سنة 12 ق – جلسة 25 /05 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 669
جلسة 25 مايو سنة 1942
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.
القضية رقم 1428 سنة 12 القضائية
معارضة. الحكم باعتبارها كأنها لم تكن. متى يصح؟ عند تغيب المعارض عن الجلسة الأولى التي حدّدت لنظر المعارضة. حضور المعارض بعض جلسات المعارضة. الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن. لا يصح.
(المادتان 163 و187 تحقيق)
إن الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، عملاً بالمادة 133 من قانون تحقيق الجنايات، هو جزاء يجب ألا يصيب سوى من لا يهتم لمعارضته فيتغيب في الجلسة الأولى التي حدّدت لنظرها. أما المعارض الذي يحضر جلسة أو أكثر من جلسات المعارضة فيجب ألا يحرم من إعادة فحص موضوع قضيته بمعرفة المحكمة التي أدانته غيابياً. وإذن فإذا حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، وكان المعارض قد حضر قبل ذلك أمام المحكمة دفعتين طلب في إحداهما التأجيل للإرشاد عن قضايا لضمها وأجلت القضية في الثانية لتنفيذ القرار السابق صدره بضم هذه القضايا، فهذا الحكم يكون خاطئاً.
