الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1567 لسنة 51 ق – جلسة 11 /04 /1982 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 33 – صـ 476

جلسة 11 من إبريل سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ومحمد صلاح خاطر ونجاح نصار.


الطعن رقم 1567 لسنة 51 القضائية

نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". إشكال في التنفيذ.
تبعية الحكم الصادر في الإشكال للحكم الصادر في الموضوع من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض. مثال.
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية والمستشكل في تنفيذه – قد صدر من محكمة أمن الدولة العسكرية وتم إقراره بتاريخ 1/ 5/ 1979 وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ – وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه – ومن ثم فإن هذا الحكم يكون غير جائز الطعن فيه بأي وجه من الوجوه عملاً بالمادة 12 من القانون 162 لسنة 1958 المشار إليه والذي يحكم واقعة الدعوى – قبل تعديله بالقانون رقم 105 لسنة 1980 – لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض، وإذ كان الحكم الأخير على نحو ما سلف غير جائر الطعن فيه بطريق النقض، فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الإشكال في تنفيذه لا يكون جائزاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 من إبريل سنة 1974 أحدث بـ……. الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الابتدائي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز دمياط قضت غيابياً في أول يونيه سنة 1976 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين فاستشكل وقضي في إشكاله في 13 نوفمبر سنة 1979 بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه فاستأنف في الإشكال ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في 14 من فبراير سنة 1980 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الجنحة رقم…. لسنة 1974 أمن دولة مركز دمياط المستشكل في تنفيذه.
فطعنت الأستاذة…. المحامية عن الأستاذ….. المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية والمستشكل في تنفيذه – قد صدر من محكمة أمن الدولة العسكرية وتم إقراره بتاريخ 1/ 5/ 1979 وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ – وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه – ومن ثم فإن هذا الحكم يكون غير جائز الطعن فيه بأي وجه من الوجوه عملاً بالمادة 12 من القانون 162 لسنة 1958 المشار إليه والذي يحكم واقعة الدعوى – قبل تعديله بالقانون رقم 105 لسنة 1980 – لما كان ذلك وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض، وإذ كان الحكم الأخير على نحو ما سلف غير جائر الطعن فيه بطريق النقض، فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الإشكال في تنفيذه لا يكون جائزاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات