الطعن رقم 1063 لسنة 35 ق – جلسة 08 /11 /1965
أحكام النقض – المكتب الفني- جنائي
العدد الثالث – السنة 16 – صـ 816
جلسة 8 من نوفمبر سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوى، ونصر الدين عزام.
الطعن رقم 1063 لسنة 35 القضائية
مباني. عقوبة.
إقامة البناء على غير جانب طريق عام أو خاص. وجوب القضاء بتصحيح أو استكمال أو هدم
الأعمال المخالفة فضلاً عن الغرامة. المواد 11، 13، 16، 21 من القانون 45 لسنة 1962
والمادة الرابعة من قرار وزير الإسكان رقم 169 لسنة 1962.
(ب) مباني. حكم. " تسبيبه. تسبيب معيب".
الطريق الخاص: هو كل فضاء مخصص لتوصيل مبنى أو أكثر إلى الطريق العام إذا لم يكن المبنى
أو المباني على طريق عام.
عدم استظهار الحكم كون الفضاء المحيط بالمبنى مملوكاً للمتهم ويتصل بالطريق العام مما
يصدق عليه وصف الطريق الخاص. قصور.
1- الواضح من نصوص المواد 11، 13، 16، 21 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم
المباني والمادة الرابعة من قرار وزير الإسكان الرقيم 169 لسنة 1962 الصادر تنفيذاً
للقانون المذكور أن إقامة البناء على غير جانب طريق عام أو خاص يستوجب العقوبة المقررة
في المادة 16 من القانون سالف الذكر وهي تصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة
فضلاً عن الغرامة.
2- الطريق الخاص كما عرفه المشرع في المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان الرقيم 169
لسنة 1962 الصادر تنفيذ للقانون رقم 45 لسنة 1962 هل كل فضاء مخصص لتوصيل مبنى أو أكثر
إلى الطريق العام إذ لم يكن المبنى أو المباني على طريق عام. فإن كان الحكم المطعون
فيه لم يستظهر ما إذا كان الفضاء المحيط بالمبنى مملوكاً للمتهم ويتصل بالطريق العام
مما يصدق عليه وصف الطريق الخاص كما هو معرف به في المادة الرابعة من القرار سالف الذكر
الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى
كما صار إثباتها بالحكم بالنظر لما تنعاه الطاعنة من خطئه في توقيع عقوبة التصحيح.
فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في البيان يعيبه بما يستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27/ 5/ 1963 بدائرة مركز منيا القمح: أقام بناء على أرض لم يصدر بشأنها قانون التقسيم وطلبت معاقبته بالمواد 1 و10 و20 و22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 ومحكمة جنح منيا القمح الجزئية قضت غيابياً في 12/ 11/ 1963 عملاً بالمواد 1 و10 و20 من القانون المذكور بتغريم المتهم مائة قرش فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ولدى نظر الاستئناف أمام محكمة الزقازيق الابتدائية وجهت المحكمة إلى المطعون ضده تهمتين جديدتين هما إقامة بناء بدون ترخيص وعلى غير جانب طريق، ثم قضت غيابياً في 2/ 2/ 1964 عملاً بالمادتين 1 و16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 والمادة 32/ 1 من قانون العقوبات وقرار وزير الإسكان رقم 169 لسنة 1962 – بقبول استئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه وبإجماع الآراء بتغريمه خمسة جنيهات عن التهمتين الثانية والثالثة وإلزامه ضعف رسم الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة وأعلن إليه في 9/ 3/ 1964. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون،
ذلك بأنه قضى بتصحيح الأعمال المخالفة في حين أن المسند إلى المطعون ضده أنه أقام بناء
على غير طريق قائم قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم مما فرض
له القانون رقم 45 لسنة 1962 عقوبة الغرامة وضعف رسم الترخيص دون عقوبة التصحيح ما
دام أن البناء لم تخالف فيه المواصفات التي فرضها القانون.
وحيث إن الدعوى الجنائية قد أقيمت ابتداء على المطعون ضده بوصف أنه أقام بناء على أرض
لم يصدر بشأنها قانون التقسيم وقضت محكمة أول درجة بتغريمه مائة قرش فاستأنفت النيابة
الحكم ووجهت محكمة ثاني درجة إلى المطعون ضده تهمتين جديدتين هما إقامة بناء بدون ترخيص
وعلى غير جانب طريق وقضت فيهما بتغريمه خمسة جنيهات وبإلزامه بسداد ضعف رسوم الترخيص
وتصحيح الأعمال المخالفة بعد أن أعملت حكم المادة 32/ 1 من قانون العقوبات وبرأته من
التهمة الأولى وقالت في تبرير ذلك "وحيث إنه بالنسبة للتهمة الأولى فإن الثابت في محضر
مهندس التنظيم أن المتهم أقام البناء على قطعة أرض مسورة بمقاس 13.65 × 6 متر. لما
كان ذلك، وكان التقسيم طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 52 سنة 1940 هو كل تجزئة
لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع وكان غير ثابت أن الأرض التي بنى عليها المتهم
كانت جزءاً من قطعة فإن التهمة الأولى تكون غير ثابتة. وحيث إنه بالنسبة للتهمة الثانية
والثالثة فهما ثابتتان في حق المتهم مما ورد في محضر مهندس التنظيم ومن عدم إدعاء المتهم
بأن استصدر ترخيصاً بالبناء ويتعين لذلك عملاً بالمادتين 1، 16 من القانون رقم 52 سنة
1940 هو كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع وكان غير ثابت أن الأرض التي
بنى عليها المتهم كانت جزءاً من قطعة فإن التهمة الأولى تكون غير ثابتة. وحيث أنه بالنسبة
للتهمتين الثانية والثالثة فهما ثابتتان في حق المتهم مما ورد في حضر مهندس التنظيم
ومن عدم إدعاء المتهم بأن استصدار ترخيصا بالبناء ويتعين لذلك وعملا بالمادتين 1، 16
من القانون رقم و 45 سنة 1962 وقرار وزير الإسكان رقم 169 سنة 1962 إدانته عنهما مع
تطبيق المادة 32/ 1 ع". لما كان ذلك، وكان القانون رقم 45 لسنة 1962 في شان تنظيم المباني
قد نص في المادة 11 منه على أنه "لا يجوز إقامة بناء إلا إذا كان مطابقاً للأصول الفنية
والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تبين بقرار من وزير الإسكان
والمرافق" ونص في المادة 13 منه على أنه "يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق
عاماً كان أو خاصاً أن يكون طبقاً للشروط والأوضاع المحددة في القرارات التنفيذية لهذا
القانون التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق" ونص في المادة 16 منه على أن
"كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن
خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين ويجب الحكم فيها فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو استكمال
أو هدم الأعمال المخالفة… كما يجب الحكم بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص في الأحوال
التي يكون فيها موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص…" ثم فرض في المادة
21 منه وزير الإسكان والمرافق في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه وقد صدر القرار الوزاري
رقم 169 سنة 1962 في حدود هذا التفويض ونص في المادة الرابعة منه على أنه "لا يجوز
إقامة بناء إلا إذا كان واقعاً على جانب طريق عام أو خاص ويعتبر طريقاً خاصاً في تطبيق
أحكام هذه المادة كل قضاء مخصص لتوصيل مبنى أو أكثر إلى الطريق العام إذا لم يكن المبنى
على طريق عام…" وواضح من تلك النصوص أن إقامة البناء على غير جانب طريق عام أو خاص.
تستوجب العقوبة المقرر في المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 وهي تصحيح أو استكمال
أو هدم الأعمال المخالفة فضلاً عن الغرامة. لما كان ما تقدم، وكان المشرع قد عرف في
المادة الرابعة من القرار رقم 169 لسنة 162 آنف الذكر الطريق الخاص بأنه كل فضاء مخصص
لتوصيل مبنى أو أكثر إلى الطريق العام إذا لم يكن المبنى أو المباني على طريق عام،
وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان الفضاء المحيط بذلك بالمبنى مملوكاً للمتهم
ويتصل بالطريق العام مما يصدق عليه وصف الطريق الخاص كما هو معرف به في المادة الرابعة
من قرار وزير الإسكان الصادر تنفيذا للقانون رقم 45 لسنة 1962 وبتفويض منه الأمر الذي
يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار
إثباتها بالحكم بالنظر لما تنعاه الطاعنة من خطئه في توقيع عقوبة التصحيح . فإن الحكم
المطعون فيه يكون شابه قصور في البيان يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة.
