الطعن رقم 1384 سنة 12 ق – جلسة 18 /05 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 663
جلسة 18 مايو سنة 1942
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.
القضية رقم 1384 سنة 12 القضائية
انتهاك حرمة ملك الغير. دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. تعين الجريمة. تحقيق جريمة الدخول.
(المادة 324 ع = 370)
إن جريمة دخول المنزل بقصد ارتكاب جريمة فيه تتحقق ولو كانت الجريمة قد تعينت.
