الطعن رقم 847 سنة 12 ق – جلسة 18 /05 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 662
جلسة 18 مايو سنة 1942
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.
القضية رقم 847 سنة 12 القضائية
مواد مخدّرة. نبات القنب وسيقانه. ليست من المخدّرات المستوجبة للعقاب. الدفع أن ما في البرشامات المضبوطة لدى المتهم إنما هو أوراق نبات القنب. وجوب تحقيق هذا الدفع. إغفاله. قصور.
(القانون رقم 21 لسنة 1928)
إن أوراق نبات القنب وسيقانه وإن كانت تحتوي على مادة الحشيش إلا أن كميته فيها ضئيلة بحيث إن الشارع لم يرَ أن يعدّها من الجواهر التي يعاقب عليها في قانون المخدّرات. فإذا كان مدار الدفاع أن ما في البرشامات المضبوطة لدى المتهم إنما هو أوراق نبات القنب الهندي لاخضرار لونه فإنه يكون على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع لمعرفة حقيقة المادة المشتبه فيها، هل هي من أوراق نبات القنب وسيقانه فيقضي للمتهم بالبراءة، أم أن الحشيش الذي وجد بها لم يكن إلا من الرءوس المجففة أو المزهرة لأنثى هذا النبات فيقضي بإدانته. أما أن تكتفي بقولها إن ما وجد بالبرشامات هو حشيش، مع أن الحشيش إذا كان من الأوراق والسيقان فلا عقاب عليه، فذلك منها قصور يعيب الحكم.
