الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1228 سنة 12 ق – جلسة 18 /05 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 662

جلسة 18 مايو سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.


القضية رقم 1228 سنة 12 القضائية

سرقة. متى تتم السرقة؟ بخروج المسروق عن حيازة صاحبه وجعله في قبضة السارق. نقل المتهم كمية من القمح من مخازن محطة السكة الحديد إلى مكان آخر في دائرة المحطة. نقله هذا القمح ليلاً ومعه آخرون وهو حامل سلاحاً إلى خارج المحطة. جناية سرقة بالنسبة للمتهم لا جنحة.

(المادة 273 ع = 316)

إن السرقة لا تتم إلا بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تاماً يخرجه عن حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه. فإذا نقل المتهم كمية من القمح من مخازن محطة السكة الحديد إلى مكان آخر في دائرة المحطة بعيد عن الرقابة، ثم حضر ليلاً وهو يحمل سلاحاً ومعه آخرون وحملوا القمح إلى خارج المحطة حتى ضبطوا به، فإن هذه الواقعة تكون جناية سرقة بالنسبة للمتهم ولزملائه ولا يصح أن تعتبر جنحة، لأن القمح لم يكن عندما نقله المتهم بمفرده قد خرج من حوزة السكة الحديد، فلا يعتبر اختلاسه تاماً إلا عندما نقله المتهمون معاً من دائرة المحطة في الظروف التي نقلوه فيها، والسرقة في هذه الحالة تكون جناية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات