الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1206 سنة 12 ق – جلسة 04 /05 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 659

جلسة 4 مايو سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.


القضية رقم 1206 سنة 12 القضائية

(أ، ب) تزوير. التسمي باسم شخص وهمي. طلب إعلان عريضة دعوى بهذا الاسم. حصول الإعلان بناءً على ذلك. تزوير في ورقة رسمية. ضرر احتمال للمجني عليه. زعزعة الثقة الواجبة للأوراق الرسمية.

(المادة 180 ع = 212)

(جـ) اشتراك. متى يتحقق الاشتراك؟ تعذر محاكمة الفاعل الأصلي لعدم معرفته أو لوفاته أو لانعدام القصد الجنائي لديه أو لأحوال أخرى خاصة به. جواز محاكمة الشريك. محاكمة الشريك استئنافياً قبل نظر معارضة الفاعل الأصلي ابتدائياً. لا مانع.

(المادة 42 ع)

1 – التسمي باسم شخص وهمي، وطلب إعلان عريضة دعوى بهذا الاسم، ثم حصول الإعلان فعلاً بناءً على ذلك، هو تزوير في ورقة رسمية بطريقة إثبات واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة بالتسمي باسم الغير.
2 – إنه فضلاً عن الضرر الاحتمالي الذي قد يلحق المجني عليه من التزوير في عريضة الدعوى المعلنة إليه فإن تغيير الحقيقة في هذه العريضة باعتبارها من الأوراق الرسمية من شأنه أن يزعزع الثقة الواجبة لهذه الأوراق مما يتوافر به ركن الضرر على كل حال.
3 – إنه وإن كان صحيحاً أن الاشتراك لا يتحقق إلا في واقعة معاقب عليها تقع من الفاعل الأصلي، وأن الشريك لا يجوز عقابه إذا كان ما وقع من الفاعل الأصلي غير معاقب عليه، إلا أن ذلك لا يستلزم أن تكون محاكمة الشريك معلقة على محاكمة الفاعل الأصلي والقضاء عليه بالعقوبة، إذ ذلك يؤدي إلى عدم معاقبة الشريك إذا تعذرت محاكمة الفاعل الأصلي لكونه مجهولاً أو متوفى أو غير معاقب لانعدام القصد الجنائي عنده أو لأحوال أخرى خاصة به؛ وإذن فتصح محاكمة الشريك استئنافياً قبل أن تنظر معارضة الفاعل الأصلي ابتدائياً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات