الطعن رقم 1205 سنة 12 ق – جلسة 04 /05 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 659
جلسة 4 مايو سنة 1942
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.
القضية رقم 1205 سنة 12 القضائية
( أ ) تزوير. ثبوت التزوير لدى المحكمة من مشاهدتها هي أو مما في
الدعوى من أدلة. تعيين خبير للمضاهاة. لا موجب.
(ب) نقض وإبرام. دعوى مدنية. ملاحظة القاضي أن الإيصال المطعون فيه بالتزوير فيه تصليح.
نظره الدعوى الجنائية. الطعن في حكمه فيها لهذا السبب. لا يقبل.
(جـ) رد القضاة. مجرّد ملاحظة القاضي الذي نظر الدعوى المدنية وجود تصليح في أحد المستندات.
إثبات لواقعة مادية صرف. لا يمنعه من الحكم في الدعوى الجنائية بتزوير هذا المستند.
1 – إن المحكمة غير ملزمة قانوناً بأن تعين خبيراً للمضاهاة في دعاوى التزوير متى كان
التزوير ثابتاً لديها من مشاهدتها هي أو مما يكون في الدعوى من أدلة أخرى.
2 – إن القاضي الذي نظر الدعوى المدنية ولاحظ فيها وجود التصليح في الإيصال المطعون
فيه بالتزوير إذا نظر الدعوى الجنائية عن التزوير وحكم فيها ابتدائياً فهذا لا يصلح
سبباً للطعن في الحكم مادام المتهم لم يعمل على ردّه حسب القانون.
3 – إن مجرّد إثبات القاضي أثناء نظر الدعوى المدنية وجود تصليح ظاهر في أحد المستندات
المقدّمة فيها لا يدل على أنه أبدى رأياً يمنعه من القضاء في موضوع الدعوى الجنائية
بتزوير هذا المستند، إذ هذه الملاحظة في ذاتها ليس معناها أن من أثبتها مقتنع بأن التغيير
الذي شاهده يكوّن تزويراً معاقباً عليه، وأن متهماً معيناً الذي ارتكبه، بل هو لا يعدو
أن يكون إثباتاً لواقعة مادية صرف.
