الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 465 لسنة 29 ق – جلسة 09 /06 /1959 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثاني – السنة 10 – صـ 636

جلسة 9 من يونيه سنة 1959

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, وعباس حلمي سلطان, وعادل يونس المستشارين.


الطعن رقم 465 لسنة 29 القضائية

خدمة عسكرية. جريمة المادة 55 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية. المسئولية والعقاب. ما لا يؤثر في قيام الجريمة.
عدم إعلان من أتم الحادية والعشرين من عمره بالحضور إلى مكتب التجنيد المختص. المذكرة التفسيرية لقانون الخدمة العسكرية والوطنية.
نقض. طعن. أوجهه. الخطأ في تأويل القانون الموضوعي بإدخال عنصر في الجريمة لم يتطلبه القانون. مثال.
قضت المادة 69 من القانون 505 لسنة 1955 – في شأن الخدمة العسكرية والوطنية بمعاقبة من خالف أحكام المادة 55 بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 68, ولم تشترط للعقاب حصول الاعلان – خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه – لما كان ذلك, وكانت الحاجة قد دعت إلى سن هذا الحكم – كما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون "لما لوحظ من كثرة عدد المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية وغالبيتهم من ذوي المهن الذين ينتشرون في البلاد دون أن تربطهم المهنة بمكان أو بلد معين", مما يمتنع معه القول بوجوب الإعلان في خصوص هذه الحالة, وكان الحكم المطعون فيه قد أوجب للعقاب شرطا لم يتطلبه القانون, وقضى بالبراءة استنادا إلى تخلفه – والحال أنه غير لازم – فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يقدم نفسه للجهة الادارية التابع لها في الميعاد القانوني لترحيله لمركز التجنيد المختص لتقرير حالته, حالة كونه يبلغ من العمر 21 سنة. وطلبت عقابه بالمواد 55 و68 و69 من القانون رقم 505 لسنة 55. ومحكمة قنا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات, فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية قضت فيه حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في القانون, ذلك بأن الحكم المطعون فيه قضى بالبراءة استنادا إلى أن المطعون ضده لم يعلن باليوم المحدد لفحصه في حين أن المواد 55 و68 و69 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية لا تشترط الإعلان لعقاب من لم يقدم نفسه للجهة الإدارية التابع لها في الميعاد ممن أتموا الحادية والعشرين من عمرهم ولم يعاملوا طبقا للقانون, وهذا الحكم مستحدث لما لوحظ من كثرة عدد المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية وغالبيتهم من ذوي المهن الذين ينتشرون في البلاد دون أن تربطهم المهنة بمكان أو ببلد معين, مما لا يتفق والقول بوجوب الاعلان حتى يحل العقاب.
وحيث إن نص المادة 55 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية جرى بأنه "على كل مصري أتم الحادية والعشرين من عمره ولم يعامل طبقا لأحكام هذا القانون أن يقدم نفسه للجهة الادارية التابع لها وذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغه تلك السن لترحيله فورا لمركز تجنيد المنطقة المختص لتقرير معاملته" وقد قضت المادة 69 من القانون بمعاقبة من خالف أحكام المادة 55 بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 68, ولم يشترط للعقاب حصول الإعلان – خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه – لما كان ذلك وكانت الحاجة قد دعت إلى سن هذا الحكم – كما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون – "لما لوحظ من كثرة عدد المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية, وغالبيتهم من ذوي المهن الذين ينتشرون في البلاد دون أن تربطهم المهنة بمكان أو بلد معين" مما يمتنع معه القول بوجوب الإعلان في خصوص هذه الحالة, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أوجب للعقاب شرطا لم يتطلبه القانون وقضى بالبراءة استنادا إلى تخلفه – والحال أنه غير لازم – فقد أخطأ في تأويل القانون بما يوجب نقضه, ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى فإنه يتعين مع النقض إحالة الدعوى للفصل فيها مجددا من دائرة استئنافية أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات