الطعن رقم 1203 سنة 12 ق – جلسة 04 /05 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 657
جلسة 4 مايو سنة 1942
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.
القضية رقم 1203 سنة 12 القضائية
انتهاك حرمة ملك الغير. التعرّض في الحيازة. متى تتحقق هذه الجريمة؟ أن يكون القصد من دخول العقار هو منع الحيازة بالقوّة. عدم تحقق هذا القصد. تعرّض مدني. مثال.
(المادة 323 ع = 369)
يجب في جريمة التعرّض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوّة من الحيازة. فإذا لم يثبت أن استعمال وسائل القوّة في منع الحيازة كان ملحوظاً لديه فلا جريمة، وتكون الواقعة مجرّد تعرّض مدني. وإذن فإذا كان ما أثبته الحكم هو أن المتهم بعد أن حكم بمنع تعرّض زوجته للمدّعي بالحق المدني في العقار، ثم برفض تثبيت ملكيتها له، هدم جانبي باب العقار ورفعه وأخذه لنفسه. وسدّ هذا الباب ببنيان جديد، فهذا كله لا يكفي في بيان توافر هذا الركن لأنه لا يتضمن ما يدل على أن المتهم كان يقصد استعمال القوّة في سبيل تنفيذ مقصده.
