الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1202 سنة 12 ق – جلسة 04 /05 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 657

جلسة 4 مايو سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.


القضية رقم 1202 سنة 12 القضائية

إخفاء أشياء مسروقة. ركن الإخفاء. متى يتحقق؟ مجرّد تسلم المسروق مع علم المتسلم بأنه مسروق. يكفي.

(المادة 279 ع = 322)

إن مجرّد تسلم المسروق يكفي لتحقق ركن الإخفاء متى كان مقترناً بعلم المتسلم بأنه مسروق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات