الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1199 سنة 12 ق – جلسة 04 /05 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 657

جلسة 4 مايو سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك المستشارين.


القضية رقم 1199 سنة 12 القضائية

تفتيش:
( أ ) إقرار كتبه المتهم بقبوله التفتيش. ادعاؤه أنه كتبه بالإكراه. دفع موضوعي. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. إثارته لأوّل مرة أمام محكمة النقض. لا تجوز.
(ب) تفتيش المتهم برضائه. طعنه بعد ذلك في التفتيش. لا يقبل.
1 – إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بأن الإقرار الذي كتبه بقبوله التفتيش كان لما وقع عليه من إكراه فلا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض، فإن هذا من المسائل المتعلقة بالوقائع التي يجب أن تثار أمام محكمة الموضوع حتى يمكن تحقيقها والفصل فيها.
2 – إذا كان تفتيش المتهم قد حصل بناءً على رضائه فلا يقبل منه الطعن في هذا التفتيش بأنه إنما كان يقصد التحرّي عن وقوع جريمة لا للتحقيق في جريمة واقعة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات