الطعن رقم 1178 سنة 12 ق – جلسة 27 /04 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 655
جلسة 27 إبريل سنة 1942
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 1178 سنة 12 القضائية
معارضة. الحكم باعتبارها كأنها لم تكن. متى يصح؟ عند تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحدّدة له بدون عذر. عدم إعلانه بهذه الجلسة. القضاء باعتبار معارضته كأنها لم تكن. لا يصح.
(المادتان 163 و187 تحقيق)
لا يصح الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا إذا كان تخلف المعارض عن الحضور للجلسة لا يرجع إلى عذر مقبول. فإذا كان المحكوم عليه لم يعلن بالجلسة المحدّدة لنظر المعارضة المرفوعة منه، ومع ذلك قضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن، فإن حكمها يكون باطلاً للإخلال بحق الدفاع.
