الطعن رقم 1168 سنة 12 ق – جلسة 27 /04 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 654
جلسة 27 إبريل سنة 1942
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 1168 سنة 12 القضائية
معارضة. الحكم باعتبارها كأنها لم تكن. متى يصح؟ عند غياب المعارض في أوّل جلسة حدّدت لنظر المعارضة. حضوره هذه الجلسة وغيابه بعد ذلك. وجوب الفصل في المعارضة.
(المادتان 163 و187 تحقيق)
لا يجوز قانوناً الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا عند غياب المعارض في أوّل جلسة حُدّدت لنظر معارضته، أما إذا حضر هذه الجلسة ثم غاب بعد ذلك فلا يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، بل يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تفصل في موضوعها.
