الطعن رقم 1144 سنة 12 ق – جلسة 20 /04 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 647
جلسة 20 إبريل سنة 1942
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 1144 سنة 12 القضائية
دفاع شرعي. تمسك المتهم بأنه إنما ضرب المجني عليه دفاعاً عن ماله.
إدانة المتهم مع عدم الرد على دفاعه. قصور.
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم تمسك في دفاعه بأنه لم يرتكب فعل الضرب
الذي أوقعه بالمجني عليه إلا دفاعاً عن ماله عندما كان المجني عليه يحاول عنوة دخول
منزله الذي يسكن فيه فإن الحكم إذا أدان المتهم في جريمة اعتدائه على المجني عليه بالضرب
دون أن يردّ على هذا الدفاع يكون قد أخطأ خطأ يعيبه بما يستوجب نقضه.
