الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1142 سنة 12 ق – جلسة 20 /04 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 647

جلسة 20 إبريل سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 1142 سنة 12 القضائية

( أ ) شهادة الزور. متى تعتبر الشهادة زوراً؟
(ب) مخالفة الشهادة للحقيقة. تعلق ذلك بالوقائع. تقديره موضوعي.

(المواد 254 – 258 ع = 294 – 299)

1 – إذا قرّر الشاهد – لمتهم أو عليه – ما يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء، فإن ما يقرّره من ذلك هو شهادة زور.
2 – إن مخالفة الشهادة للحقيقة أمر متعلق بالوقائع موكول تقديره إلى قاضي الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود ومن الظروف المحيطة بالدعوى أو من تناقض الشاهد في أقواله إلى غير ذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات