الطعن رقم 1142 سنة 12 ق – جلسة 20 /04 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 647
جلسة 20 إبريل سنة 1942
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 1142 سنة 12 القضائية
( أ ) شهادة الزور. متى تعتبر الشهادة زوراً؟
(ب) مخالفة الشهادة للحقيقة. تعلق ذلك بالوقائع. تقديره موضوعي.
(المواد 254 – 258 ع = 294 – 299)
1 – إذا قرّر الشاهد – لمتهم أو عليه – ما يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل،
وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء، فإن ما يقرّره من ذلك هو شهادة زور.
2 – إن مخالفة الشهادة للحقيقة أمر متعلق بالوقائع موكول تقديره إلى قاضي الموضوع يستخلصه
من أقوال الشهود ومن الظروف المحيطة بالدعوى أو من تناقض الشاهد في أقواله إلى غير
ذلك.
