الطعن رقم 1140 سنة 12 ق – جلسة 20 /04 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 646
جلسة 20 إبريل سنة 1942
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 1140 سنة 12 القضائية
قوّادون. الغرض من المادة 272 ع. حماية النساء الساقطات ممن يسيطرون عليهنّ ويستغلونهنّ في الدعارة. مجرّد الوساطة بين الرجال والنساء. لا عقاب عليه بمقتضى هذه المادة. مثال:
(المادة 272 ع جديد)
إن الشارع إذ وضع المادة 272 من قانون العقوبات في باب هتك العرض وإفساد الأخلاق قد أراد حماية النساء الساقطات، ولو كنّ بالغات، ممن يسيطرون عليهنّ ويستغلونهنّ فيما يكسبنه من طريق الدعارة مع الظهور بحمايتهنّ والدفاع عنهنّ، فنص على معاقبة هؤلاء متى ثبت أنهم يعوّلون في معيشتهم كلها أو بعضها على ما تكسبه تلك النسوة من طريق الدعارة. وإذن فلا عقاب بمقتضى هذه المادة على مجرّد الوساطة بين الرجال والنساء. فإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هي أنه قاد امرأتين إلى أحد الفنادق حيث قدّمهما لرجلين، وقبض منهما نقوداً سلم منها إحدى المرأتين خمسين قرشاً والأخرى مائة قرش، فهذا مؤداه أن المتهم لم يكن إلا مجرّد وسيط بين الرجلين والمرأتين، وليس فيه ما يدل على أنه يستغل المرأتين أو يتظاهر بحمايتهما وبأن له سلطة عليهما مما يقصد القانون العقاب عليه بتلك المادة.
