الطعن رقم 1133 سنة 12 ق – جلسة 20 /04 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 646
جلسة 20 إبريل سنة 1942
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 1133 سنة 12 القضائية
إجراءات. تكليف المتهم بالحضور. أوجه البطلان المتعلقة به. لا تعلق لها بالنظام العام. عدم التمسك بها قبل سماع أوّل شاهد. مسقط للحق في الدفع بها. إثارة هذا الدفع بعد ذلك أمام محكمة النقض. لا تجوز.
(المواد 130 و158 و236 تحقيق)
إن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة ليست من النظام العام، ولذلك فإن الدفع بها يسقط الحق فيه بعدم التمسك به قبل سماع أوّل شاهد طبقاً للمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات، ولا تجوز إثارته بعد ذلك أمام محكمة النقض.
