الطعن رقم 1130 سنة 12 ق – جلسة 20 /04 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 646
جلسة 20 إبريل سنة 1942
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 1130 سنة 12 القضائية
( أ ) إثبات. محكمة استئنافية. سماع الشهود أمامها. متروك لتقديرها.
ترخيصها بإعلان شاهد معين لسماعه. لا يلزمها بسماع غيره ممن يعلنهم المتهم بدون ترخيص
منها.
(ب) قذف وسب. لفظ "شرموطة". يتضمن طعناً في العرض.
(المادة 308 ع جديد)
1 – متى كانت المحكمة الاستئنافية لا ترى ضرورة لسماع الشهود فإنها
لا تكون ملزمة بسماعهم. وإذا هي رخصت للمتهم بإعلان شاهد معين لسماعه فذلك لا يقتضي
أن تسمع غيره ممن يكون المتهم قد أعلنهم أيضاً.
2 – إن نعت المتهم امرأة بأنها شرموطة يتضمن طعناً في عرضها.
