الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1127 سنة 12 ق – جلسة 20 /04 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 645

جلسة 20 إبريل سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 1127 سنة 12 القضائية

تفتيش. القبض على متهم للاشتباه في أمره. لا يجوز. تفتيشه بإذن من النيابة بعد القبض عليه. وجود مخدّر معه. لا تلبس. بطلان إذن التفتيش.
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن أحد رجال المباحث رأى المتهم في الشارع، وأن المتهم عندما وقع نظره عليه أسرع في مشيته، فارتاب في أمره واقتاده إلى المركز، وبمجرّد وصوله إليه استأذن ملاحظ البوليس النيابة في تفتيشه فأذنت، وعند تفتيشه وجد بجيبه مادة تبين من التحليل أنها أفيون، فإن هذا المتهم لا يصح أن يقال عنه إنه كان وقت القبض عليه في حالة تلبس. وإذن فالقبض باطل؛ والإذن الصادر بالتفتيش يكون باطلاً كذلك، لأن استصداره إنما كان للحصول على دليل لم يكن في قدرة البوليس الحصول عليه لولا ذلك القبض. وقد كان للبوليس إذا كانت القرائن متوافرة لديه على اتهام المتهم أن يعرضها على النيابة لاستصدار إذنها بالتفتيش من غير إجراء القبض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات