الطعن رقم 1124 سنة 12 ق – جلسة 20 /04 /1942
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 645
جلسة 20 إبريل سنة 1942
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
القضية رقم 1124 سنة 12 القضائية
قتل عمد. تغليظ العقاب على هذه الجريمة. شرطه. ارتكاب جناية أخرى مستقلة عن جناية القتل. مضي فترة من الزمن بين وقوع كل من الجنايتين. لا يشترط.
(المادة 198/ 2 ع = 234/ 2)
إن كل ما تشترطه الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات هو أن تكون الجناية الأخرى مستقلة عن جناية القتل ولا يكوّنهما فعل واحد. وإذن فلا يجب أن يكون قد مضى بين وقوع كل من الجنايتين فترة محدّدة من الزمن. على أن هذه الفقرة صريحة في تغليظ العقاب عندما تكون الجناية الثانية مقترنة بالأولى، وهذا يدل على أنه يصح ألا يكون بين الجنايتين زمن مذكور.
