الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1122 سنة 12 ق – جلسة 13 /04 /1942 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) – صـ 644

جلسة 13 إبريل سنة 1942

برياسة حضرة محمد كامل الرشيدي بك وبحضور حضرات: سيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.


القضية رقم 1122 سنة 12 القضائية

إثبات. تحقيقات أوّلية. بناء الحكم عليها. لا يصح. أساس الحكم. التحقيق الشفاهي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة. شهود. وجوب سماعهم ما دام ذلك ممكناً. حكم استئنافي بتأييد حكم ابتدائي. بناء الحكم الابتدائي على أقوال الشهود بالتحقيقات دون سماعهم أو تلاوة أقوالهم. بطلان.
التحقيقات الأوّلية التي يجريها البوليس أو النيابة لا تصلح في ذاتها أساساً ينبني عليه الحكم بل يجب دائماً أن يكون أساس الحكم التحقيق الشفاهي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة. ولذلك يجب على المحكمة ألا تصرف النظر عن سماع شهود الدعوى إثباتاً ونفياً ما دام سماعهم ممكناً. وإذا كان الحكم الاستئنافي قد أيد الحكم الابتدائي الذي لم يرتكن في إثبات التهمة إلا على ما قرّره الشهود بالتحقيقات الابتدائية دون أن تسمع المحكمة أي شاهد منهم أو تأمر بتلاوة أقواله فإنه يكون باطلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات